من أحكام الصفرة والكدرة ونزول الدم

18-9-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أحسن الله إليكم.
سؤالي بخصوص الحيض: أنا امرأة متزوجة منذ أربع سنوات تقريباً، عمري 25 سنة.
قبل أن أتزوج، وقبل أن أحمل كانت عادتي 7 أيام، أو ستة.
بعد أن أنجبت ابنتي، انقطعت الدورة عني أكثر من سنة بسبب الرضاعة، وعندما خففت الرضاعة عاودتني الدورة، لكنها اختلفت، فأصبحت تأتيني أولا صفرة، أو كدرة فقط قليلة جداً، أو خيوط دم حمراء قليلة جداً، وهذه تكون متقطعة، ويعقبها جفاف لعدة ساعات، أو حتى نصف يوم، ويستمر هذا لمدة يومين تقريباً.
كنت آخذة بحكم إحدى المفتيات الفاضلات -لأني وجدته الأقرب إلى حالتي وقلبي- بأن الإفرازات المختلطة بدم، التي تأتي قبل الدورة بأيام،
إذا كانت متقطعة، ويعقبها جفاف، فليست بشيء.
وأفتتني أخرى أن الأصل بقاء الطهر حتى يسيل الدم الأحمر، وأصوم رمضان، لكني أقضي احتياطا.
وعلى هذا الحكم: ما حكم وطء زوجي لي في ساعات الطهر؟
ثم بعد أيام الكدرة المتقطعة، تنزل دفقة واحدة من الدم الأحمر، ثم يتوقف نزول الدم على الملابس تقريبا، لكن لا يعقبه جفاف، فكلما مسحت بالمنديل مسحا سطحيا، أجد دما أو كدرة أو صفرة، أو تنزل خيوط كدرة، أو أجد لونا بنيا غامقا، وهذا يستمر لمدة يومين أو أقل، أو أكثر قليلاً قبل التدفق. (غير أيام الكدرة المتقطعة)
وهذان اليومان أحتسبهما من الدورة، لكن أردت التأكد هل هذا صحيح؟
إن كان هناك خلاف في هذه الحالة، فأرجو توضيحه، مع العلم أني إذا حسبت هذه الأيام، تكون عادتي زادت عما سبق؛ فأصبحت لا تقل عن ثمانية أيام، وربما تسعة، أو عشرة، هذا فضلا عن أيام الكدرة المتقطعة.
فهل تعتبر عادتي انتقلت؟
لا أستعمل أي موانع حمل، إلا الواقي الخاص بالزوج.
أرجو ألا تختلط عليكم الحالتان.
وجزاكم الله عنا خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فأما الصفرة المتقدمة على الدم، فالذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أنها لا تعد حيضا، ولتنظر الفتوى رقم: 288871. وأما الدم، فإنه يعد حيضا بكل حال، إذا كان في زمن الإمكان.

وعلى هذا؛ فإذا رأيت مجرد صفرة أو كدرة قبل رؤية الدم، فلك ألا تعديها حيضا، بناء على قول من يرى ذلك من العلماء، وأما إذا رأيت الدم، فأنت حائض، فيجب عليك التوقف عن الصلاة، ونحوها مما تمنع منه الحائض، حتى ينقطع ذلك الدم، وما اتصل به من صفرة أو كدرة، فإذا رأيت الطهر، فعباداتك في فترة الطهر المتخلل صحيحة، وجماع زوجك لك والحال هذه، لا حرج فيه، وانظري الفتوى رقم: 138491.

وما ترينه بعد ذلك من الدم، فإنه يعد حيضا، وكذلك ما اتصل به من صفرة أو كدرة، ولا يحكم بأنك طهرت من الحيض حتى تري الطهر بإحدى علامتيه: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وانظري الفتوى رقم: 118817، وسواء زادت مدة عادتك، أو نقصت، فكل ذلك يعد حيضا ما دام في زمن إمكان الحيض، وانظري الفتويين التاليتين: 145491، 118286.

والله أعلم.

www.islamweb.net