عوقب تهاون الزوجة في مخالطة إخوان الزوج وتدخل الأبوين في الحياة الزوجية

23-5-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مسافرة إلى الخارج مع زوجي، وحان ميعاد رجوعنا إلى مصر، وهو يطلب مني أن يكون مستقرنا عند النزول في بيت والده ووالدته، وأنا أرفض ذلك، وأريد النزول إلى بيت الزوجية، وشقتنا المتفق عليها في عقد الزواج المسبق، لعدم رغبتي في العيش مع والدته ووالده، فلا أجد راحة في بيتهما مطلقا؛ لأنه بيت عائلة، ومزدحم، ويعيش فيه إخوان زوجي، وأنا أتحرج منهم في الأكل، أو رغبتي في دخول الحمام، وغير ذلك. وقلت له إني أرحب بزيارة والده ووالدته في شقتنا، وسأضعهما في عيني، لكنه رفض وتذمر، وقال لي: افعلي ما تريدين، لكني سآخذ ابني ليبيت معي هناك، ونتركك وحدك، رغم مرضي، ونزولي مصر رغبة في التداوي.
السؤال الأول: هل يحق لزوجي أخذ ابني رغما عني، مع العلم أنه لم يكمل عامين، ولم يفطم بعد، وأريد أن أراه أمام عيني دوما للاطمئنان على طعامه، ورعايته وغير ذلك؟
السؤال الثاني: ما حكم الشرع في أن أجلس على منضدة واحدة مع إخوان زوجي وزوجاتهم، وهم يتضاحكون سويا، وأجاذبهم الحديث، حيث إن زوجي يقول إنهم محارم لي !!
السؤال الأخير: ما مدى تدخل الأبوين في حياة الزوج وأسرته: هل من حقهما أن يفرضا علي المبيت في بيتهما دون شقتي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حق لزوجك في انتزاع الولد الرضيع منك ليبيت معه عند أهله، وانظري الفتوى رقم: 143555
ولا ريب في كون إخوة الزوج ليسوا من المحارم، وقد حذّر الشرع من تهاون المرأة مع إخوة الزوج، ونحوهم من أقاربه غير المحارم، تحذيرا بليغا، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ. متفق عليه. الحمو: أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج.
فجلوسك وزوجك مع إخوة زوجك وزوجاتهم، للسمر والضحك غير جائز، وراجعي الفتوى رقم: 29990
والأصل أنّه لا يحق للوالدين التدخل في شؤون أولادهما الزوجية إلا بنصح، أو مشورة بالمعروف، فلا حقّ لوالدي زوجك في إجبارك على الإقامة معهم، ولا يلزم زوجك طاعتهما في ذلك، فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل مناسب، ولا يلزمها القبول بالسكن مع والدي الزوج أو غيرهم، وراجعي الفتوى رقم: 33290
لكن على زوجك أن يبر والديه ويحسن إليهما، ولا تجوز له الإساءة إليهما، أو التقصير في حقوقهما، وعليه أن يوقرهما، ويرفق بهما، من غير أن يجور عليك، أو يهضم حقك، أو يضيق عليك، وراجعي الفتوى رقم: 66448، والفتوى رقم: 135669
والله أعلم.

www.islamweb.net