توفي عن زوجة وستة أبناء وست بنات

4-7-2017 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 6
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي: لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وأربعة وأربعين، فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهمًا، للزوجة ثمنها -ثمانية عشر سهمًا-، ولكل واحد من الأولاد الذكور، أربعة عشر سهمًا، ولكل واحدة من الإناث، سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة 8 144
زوجة 1 1 18
ابن 6   84
بنت 6   42

والله أعلم.

www.islamweb.net