مات عن زوجة وابن واحد وبنتين

29-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}، والباقي للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، للزوجة ثمنها، أربعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 4 32
زوجة 1 4

ابن

بنتان

7

14

14

والله تعالى أعلم.
 

www.islamweb.net