من أحكام الطلاق والردة

27-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
هل من حل؟ أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
أنا سوري لاجئ في ألمانيا منذ أكثر من سنتين، وكانت زوجتي حاملا عند خروجي. ونظرا لطول المدة والانتظار، وطول مدة لم الشمل، وفترة الحصول على الإقامة، توترت علاقتي بزوجتي، وأصبحنا دائما في غضب وجدال، حتى طلقتها مرتين، بطلقة واحدة فقط في كل مرة، كتابة على الواتس، في حالتين منفصلتين دون لفظ، وإحدى المرات احتد الجدال؛ فكفرت هي بالله كتابة، فقلت لها: إن كفرت علي مرة أخرى، فأنت طالق، وهذه طلقتك الأخيرة في يدك، فامسكي لسانك عن الكفر.
منذ يومين تجادلنا، وكانت في حالة غضب من وضعنا وأعباء الطفلة، ومشاكل مع عائلتي، فكفرت بالله موجهة الكلام لي.
أعلم بعظيم كفرها، ولكنها امرأة صالحة صانت نفسها في غيابي، وربت ابنتي وحيدة، ولم يكن لزواجنا سوى 4 أشهر عند مفارقتها وسفري لأسباب تهدد حياتي. ولم يبق للقائي بها وبابنتي التي لم أعرفها سوى أيام معدودة بإذن الله.
فهل تعتبر طالقا مني، رغم أن الطلاق في جميع المرات في حالة غضب مني ومنها، وفي المرتين الأولى والثانية كتابة على الواتس، ولكن كانت لي نية الطلاق أثناء غضبي، والثالثة منها لكفرها وتحقق شرط الطلقة الثالثة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا كانت ارتدت، ثم تابت من الردة قبل انقضاء عدتها، فقد طلقت منك ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى. وراجع الفتوى رقم: 152549.
لكن إذا كنت في المرة الأخيرة لم تنو تعليق الطلاق على كفرها، ولكن قصدت تهديدها ومنعها منه، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق حينئذ، وأنّ عليك كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.
كما ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الطلاق في الغضب الشديد لا يقع، وانظر الفتوى رقم: 11566.
وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة، وتعمل بما يفتونك به.

والله أعلم.

www.islamweb.net