الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن في عامة فتاوانا نشير إلى اختلاف العلماء المعاصرين في مسألة التصوير بالآلة، ونذكر في كثير من الأحيان وجهة القول بالإباحة بمضمون ما ذكره السائل، ونرجحه أحيانا. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 680، 2542390 288136، 10888.
وفي أحايين أخرى تجد ترجيح القول الآخر! وقد سبق أن ذكرنا أسباب الاختلاف في الترجيح، وذلك في الفتوى رقم: 323254.
وعلى أية حال فكلا القولين معتبر، والخلاف في ذلك سائغ.
والله أعلم.