محادثة المرأة الرجل عبر الإنترنت للدعوة إلى الله

1-3-2018 | إسلام ويب

السؤال:
علمت من موقعكم أنه لا يحرم على المرأة الدعوة إلى الله عبر الإنترنت، بنصح الرجال عبر الشات.
ومنذ فترة حاول رجل التحدث معي، وهو نادم على ما فعل، فنصحته بالتوبة، وأنه لا يجب عليه أن يصرح لي بذنبه، وبعدها بفترة اعترف لي بأنه قد زنى، وقرر التوبة؛ فذكرته برحمة الله، وأنه لم يقبضه على ذلك الذنب، بل أمهله وقد كان قبلها خائفًا جدًّا بسبب عظم ذنبه، ونصحته بالزواج، وخلال هذه الفترة وقع في الزنا ثانية، واعترف، وقال: كان ذلك خطأ، وأنه سيصلح من نفسه، ومنذ فترة حاولت معه بالمواظبة على الصلاة، فما حكم أن أبحث له عن زوجة؟
وأنا أخاف أن يكون ما أفعله محرمًا، وأخاف أن أبتعد عنه؛ فيفسد، وأخاف أن يكون حديثي معه حرامًا. وأرجو منكم أن لا تحيلوني إلى فتاوى أخرى.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أفتينا بمنع المرأة من محادثة الرجال عبر الإنترنت، إذا كان من خلال غرف الدردشة الخاصة؛ فإن هذا مدعاة للفتنة، كما هو الحال في خلوة الرجل بالمرأة، فإن ذلك مدخل للشيطان، ويتأكد المنع في حقك بحديث هذا الرجل إليك فيما يتعلق بأمر وقوعه في الزنا، فهذا من دواعي الفتنة كذلك، فلا يجوز لك الاستمرار في محادثته، ويجب عليك الابتعاد عنه، ولست مسؤولة عنه؛ حتى تتعللي بأنك تخشين فساده، إن ابتعدت عنه، فقد تكون هذه حيلة من الشيطان، وذريعة منه؛ ليفسد عليك دينك، والمسلم مطالب بأن يبحث عن سبيل لنجاة نفسه أولًا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.

وقد أساء هذا الرجل، وأتى فعلًا محرمًا بكونه تكلم بما فعل من معصية، وقد ستر الله عليه، ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. فيجب عليه أن يتوب، ويستر على نفسه.

وعليه أن يسارع إلى الزواج؛ ليقي نفسه الشر، والزواج يجب في حق من يخشى على نفسه الفتنة، فكيف بمن كان واقعًا فيها؟! وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3011، والفتوى رقم: 123622.

 والله أعلم.

www.islamweb.net