حكم من قال لامرأته: إذا لم تكن بيننا الثقة فطلاقك أكيد

3-4-2018 | إسلام ويب

السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي، هددتها، فقلت لها: إنني لم أثق بك. قالت: أنا أيضا. فقلت لها: إذا لم تكن بيننا الثقة فطلاقك أكيد. قالت لي: إذا لم ترغب العيش معي طلقني. فكان ردي عليها: قد فيك طلقة، ولم تكن في النية طلاق، تركت البيت، وذهبت بيت أهلها، وجميع أهلها مصرون بأنها مطلقة. هل وقع الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية التي تحتمل معنى الطلاق، والصريح لا يفتقر إلى نية لإيقاعه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية، قال ابن قدامة -رحمه الله- : إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية... اهـ

فإن كنت لم تنو إيقاع الطلاق بقولك لزوجتك: "إذا لم تكن بيننا الثقة فطلاقك أكيد" فلم يقع بها طلاق؛ لأنّ هذه الصيغة تحتمل الوعد بالطلاق، أمّا قولك لها بعد سؤالها الطلاق:" قد فيك طلقة" فغير واضح لنا معناه، ولعله حصل فيه تصحيف في الكتابة، أو جار على بعض اللهجات، فنرجو بيان المراد منه حتى نجيبك عليه، إن شاء الله.

والله أعلم.

www.islamweb.net