توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وأخت شقيقة

15-4-2018 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
- إضافات أخرى:
الأخت الشقيقة غير متزوجة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فكون قريب الميت متزوجًا أو غير متزوج هذا لا يؤثر في الإرث، فلا علاقة له به، ومن توفي عن زوجته وأبنائه الثلاثة وأخته الشقيقة، ولم يترك وارثًا غيرهم؛ فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لأبنائه الثلاثة -بالسوية- تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء لشقيقة الميت؛ لأنها لا ترث مع وجود ابنه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب -ذكورًا أو إناثًا- لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتُقْسَمُ التركة على أربعة وعشرين سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، ثلاثة أسهم، ولكل ابن من أبنائه سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 × 3 24
زوجة 1 3
3 أبناء 7 21

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net