مطالبة الزوج بديون زوجته بين الحرج وعدمه

2-7-2018 | إسلام ويب

السؤال:
اقترض أهل زوجتي مبلغا منها، وعند السداد ماطلوا، واتفقنا أن أتصدى للأمر، ففوجئنا بهم ينوون رد نصف المبلغ فقط، مستغلين انهيار العملة المحلية؛ رغم استلامهم المبلغ بالدولار، وعندها بدأوا في خطة جديدة حيث أقنعوها بطلب الانفصال والطلاق، وقالوا إنه لا دخل لي بالموضوع؛ لأنه مالها الخاص، وهذا شأن بينهم وبين ابنتهم، فأصررت على موقفي بوجوب رد المبلغ كاملا غير منقوص، فما قولكم في ذلك؟ خاصة مسألة تدخلي لحفظ مال زوجتي من الضياع.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا وكلتك زوجتك بالمطالبة بدينها، فلا حرج عليك في المطالبة به، لكن إذا رضيتْ باقتضاء بعض دينها وأسقطت باقيه، فلا حق لك حينئذ في المطالبة بكل الدين، فالحق لزوجتك وحدها، وليس لك منه شيء. وراجع الفتوى رقم: 94840.  وللفائدة راجع الفتوى رقم: 12729. وهي بعنوان: "كيفية قضاء الديون عند انخفاض العملة".
وإذا كان أهل زوجتك يحثون زوجتك على طلب الطلاق دون مسوّغ، فهذا منكر ظاهر ومعصية كبيرة، والواجب على زوجتك ألا تطيعهم في ذلك، ويجوز لك إذا خشيت إفسادهم لها عليك أن تمنعها من زيارتهم، وتمنعهم من زيارتها بالقدر الذي تزول به المفسدة. وراجع الفتوى رقم: 110919.

الله أعلم.

www.islamweb.net