الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المنيّ لا يلتبس بالعرق, فالمنيّ له صفات معروفة تميّزه عن غيره، وقد ذكرناها في الفتوى: 189485.
وإذا تحققتَ, أو غلب على ظنك أن ما وجدته ليس بمنيّ, فلا يجب عليك غسل جنابة, فإن غلبة الظن بمنزلة اليقين، وراجع المزيد في الفتوى: 97011.
وإن كنت تشك في الخارج المذكور هل هو مني, أم غيره؟ فأنت بالخيار: فإن شئت جعلته منيًّا، فتغتسل من الجنابة، وإن شئت جعلته مذيًّا، فتغسل ما أصابه المذيّ من الذكر, والبدن, والثوب. وهذا التخيير مذهب الشافعية، وهو المفتى به عندنا، كما سبق في الفتوى: 181641.
والله أعلم.