حكم إقدام المتزوجة على الزواج بآخر

21-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم رجل حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وطلبتْ زوجتُه منه الطلاق, فقال الرجل أكملي الأوراق الرسمية من الحكومة وأتيني بها ثم أطلقك، ذهبت المرأة وتزوجت بآخر ,هل نكاحها صحيح؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى المرأة المذكورة أن تنتظر حتى يحصل طلاقها من زوجها، فإن لم يقم بطلاقها وحصل لها ضرر نتيجة بعد زوجها عنها، فلترفع أمرها إلى القاضي لرفع الضرر عنها.

ومادامت قد أقدمت على الزواج المذكور فقد ارتكبت معصية عظيمة وزواجها باطل، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به. انتهى.

والمسألة المذكورة ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للبت فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net