الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد قبول الزوج وموافقته على الطلاق، أو الخلع؛ لا يكفي لوقوع الطلاق أو الخلع، ولكن لا بد من تلفظ الزوج بالطلاق أو المخالعة، أو حكم القاضي الشرعي بالطلاق أو الخلع في بعض الأحوال؛ وانظري الفتويين: 35430، 169095
ولا تبدأ العدة إلا من وقت تلفظ الزوج بالطلاق أو الخلع، أو بصدور الحكم القضائي النهائي.
وعدة المختلعة عند الجمهور كعدة المطلقة، ثلاث حيضات، وعند بعض أهل العلم تعتد بحيضة واحدة.
وراجعي الفتوى: 191523
والله أعلم.