الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنما كان من الجوارب خاصا بالرجال، فلا يجوز للنساء لبسه؛ لما ثبت من تحريم تشبه النساء بالرجال.
قال شهاب الدين الرملي في نهاية المحتاج: وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه، بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه، وهيئته، أو غالبا في زيهن، وكذا يقال في عكسه. اهـ.
أما المسح على هذا الجورب الذي يحرم على المرأة لبسه، فهو محل خلاف بين أهل العلم، فهناك قول بالإباحة، والكثير على المنعِ.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أثناء الحديث عن شروط المسح على الخف: أن يكون لبس الخف مباحا: وهذا الشرط عند المالكية، والحنابلة، ومقابل الأصح عند الشافعية، فهم لا يجوزون المسح على الخف المغصوب، أو المسروق، أو المتخذ من جلد الخنزير، أو الحرير، ولو كان لبس المحرم لضرورة البرد، والثلج كما يرى ذلك الحنابلة، وعند الحنفية، والشافعية في الأصح يجوز المسح على الخف ولو لم يكن مباحا. اهـ.
والله أعلم.