الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو قضاء الحقوق وسداد القرض متى ما تيسر ذلك، ولو طالت المدة، فإن الحقوق لا تسقط بالتقادم، كما سبق بيانه في الفتوى: 80357.
ولا حرج على المدين المعسر أن يطلب من الدائن العفو عن دينه أو بعضه.
فإذا لم يفعل، فحقه عليه أن يؤخره لحال يساره، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 280].
والله أعلم.