من كرم الأخلاق عفو المرأة عن أهل زوجها

16-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا زوجة منذ خمس سنوات وزوجي إنسان فاضل يبر أهله بأكثر مما هم يتوقعون ولا يبخل عليهم بأي شئ ومنذ سنتين تعرض عمل زوجي للانهيار وللأسف لم يدخر للزمن وتمنى من أهله أن يقفوا بجواره ولكنهم خذلوه لأنه سوف يأخذ منهم ولا يعطيهم فقاطعوه وغير ذلك فقد قاموا بإهانتي كأنني أنا السبب في خسارة زوجي وقاموا بضربي في غياب زوجي وأهانوني بأبشع الألفاظ وعايروني بأني لا أنجب وأرادوا من زوجي تطليقي حتى يقفوا بجانبه ولكن زوجي رفض لأنه يحبني. والحمد لله فقد من الله علي بطفلة جميلة كجائزة من السماء وعمرها الآن سنة ونصف وحتى الآن لا يريدون رؤية الطفلة ولا أنا. يريد زوجي أن أذهب معه إليهم وأصالحهم لأنهم أهله وأني قاطعة للرحم ولكني لا أستطيع ذلك نظراً لما فعلوه بي وأنا أرى أني لم أظلمهم والله شاهد علي. سؤالي هو هل أنا قاطعة للرحم وهل هم أصلا من رحمي وما حكم الدين فيما فعلوه بابنهم وتخليهم عنه في محنته فأنا لم أرهم منذ سنتين تقريباً ولا أريد رؤيتهم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الغالب عادة أن يكون شيء من عدم الود بين المرأة وأهل زوجها، وكثيراً ما يحمل أهل الزوج زوجته ما قد يحصل له من مفاسد أو فشل في حياته، ولذا فإن ما حدث اتجاهك من أهل زوجك ليس بالأمر الغريب عادة، وهو نوع من الابتلاء الذي قد يواجه المسلم أو المسلمة في حياتها، ودواؤه الصبر عليه، لتكون العاقبة كفارة السيئات ورفعة الدرجات. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى لله وما عليه خطيئة. وإن مما يزيدك رفعة في الدنيا والآخرة عفوك عن أهل زوجك فيما صدر منهم من ظلم لك وتقصير في حقك، فقد روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا. بل وينبغي أن تطاوعي زوجك فيما أمرك به من زيارة أهله، لأن في ذلك برا به وإحسانا إليه  وإن خشيت على نفسك أذى منهم فلا تطاوعيه، والأولى حينئذ مصارحته بذلك ـ وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم:  4180، والفتوى رقم: 49762. واعلمي أنه يلزمك الحجاب أمام الرجال الأجانب ولو كانوا أقارب للزوج كإخوانه ونحوهم، وأما الرحم فلا تثبت بينك وبين أهل زوجك بمجرد المصاهرة، وقد اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها، وقد ذكرنا الخلاف وما نراه راجحاً بالفتوى رقم: 11449 .

والله أعلم.

www.islamweb.net