حكم ضرب ونضح الوجه بالماء

12-4-2005 | إسلام ويب

السؤال:
نرجو من فضيلتكم بيان حكم ضرب الوجه بالماء، هل لا يجوز أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه إذا كان السائل يعني لطم الوجه بالماء أي غسله في الوضوء -مثلاً- على هيئة اللطم، فهذا لا ينبغي لأن المطلوب الغسل وليس اللطم، وإن كان يعني لطم الغير بالماء فإنه لا يجوز إن كان لطما يتضرر به الشخص المفعول به ذلك، وإن كان لطما خفيفاً مثل النضح والرش فإنه يجوز لأجل التنبيه للصلاة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود وغيره، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

قال في عون المعبود: والمراد التلطف معها والسعي في قيامها لطاعة ربها مهما أمكن، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى. وهذا يدل على أن إكراه أحد على الخير يجوز بل يستحب. انتهى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 50908.

والله أعلم.

www.islamweb.net