حكم الكذب على المريض

2-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للطبيب الكذب على المريض إذا خاف ردة فعله (يغمى عليه مثلا عنذ معرفة حقيقة المرض)؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكذب ممقوت في الدين ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها دونه، وذلك لما يدعو إليه الكذب من الفجور، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

ويمكن لتفادي الكذب اللجوء إلى التورية والمعاريض، وهي سوق الألفاظ العامة التي تفهم خلاف المقصود، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وإذا لم يجد المرء في المعاريض ما يغني عن الكذب، جاز له أن يكذب إذا تعين ذلك لضرورة أو لجلب مصلحة معتبرة شرعاً أو دفع مفسدة، وقد يجب الكذب إذا كان لتحصيل أمر واجب.

قال ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: اعلم أن الكذب قد يباح، وقد يجب، والضابط -كما في الإحياء- أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك. 2/326.

وبناء على هذا؛ فإن الطبيب إذا علم أن الكذب على المريض هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياته أو أنه هو المتعين لتفادي تدهور صحته، وجب عليه الكذب لتحصيل ذلك الغرض.

والله أعلم.

www.islamweb.net