لا يجوز حلق اللحية للمحرم ولا لغيره

1-3-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل أستطيع أن أزيل بعض الشعر من الذقن في الإحرام لأني أخجل كثيرا منه ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد اتفق أكثر أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره بحلق أو تقصير أو نتف، ‏سواء كان شعر الرأس، أو الإبط، أو الشارب، أو اللحية، أو العانة، أو غيرها من شعر ‏البدن. ودليل ذلك قوله تعالى: ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [البقرة:196] ‏وقوله صلى الله عليه وسلم " احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو ‏انسك (اذبح) شاة" متفق عليه.‏
ومن العلماء من نقل الإجماع على ذلك.‏
وعلى هذا فلا يجوز إزالة بعض الشعر من اللحية حال الإحرام. ومن فعل ذلك فقد فعل ‏محظوراً من محظورات الإحرام، وعليه فدية. أما بالنسبة لخجلك من نبات شعر اللحية فلا ‏ينبغي لأمرين: الأول: لأنه يجب على المحرم عدم الأخذ من شعره حال الإحرام. ‏والاستجابة لهذا الأمر لا يخجل منها، بل يفتخر بها. الثاني: أن المحرم وغير المحرم يجب عليه ‏إعفاء اللحية، ويحرم عليه حلقها لأدلة كثرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم " حفوا ‏الشارب وأعفوا اللحية" رواه البخاري ومسلم. قال العلماء الأمر هنا للوجوب فيحرم ‏حلقها، قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: ( ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا ‏المخنثون من الرجال) وقال القرطبي ( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها) وقال ابن ‏تيمية ( يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد). ولذلك فإننا ننصحك ‏بعدم الأخذ من لحيتك وتوفيرها، وتوقيرها.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net