3028 ( 418 ) في الرجل يشتري الطعام فيزيد ، لمن تكون زيادته ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص هشام عن الحسن قال : . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون زيادته لمن اشترى ، ونقصانه على البائع
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الله بن إدريس هشام عن ابن سيرين والحسن أنهما سئلا عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله ، فقالا : لا حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون له الزيادة وعليه النقصان [ ص: 339 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر الشعبي والحكم في الرجل يشتري الطعام فيزيد ، فقالا : إن كان غلط رده ، وإن كان زيادة رده .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا عفان عن مهدي بن ميمون عاصم بن بشير بن البراء قال : سمعت يقول : لقد بعثنا ، بسفينة من مورقا العجلي الأهواز إلى البصرة فيها ثلاثون كرا ، ما هو الأفضل من بين الكيلين .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عمر عن ابن جريج قال : إن بعت طعاما فوجدت زيادة فلك أو نقصانا فعليك . عطاء