ذكر الأمر بالأذان ووجوبه
قال الله عز وجل: ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) . وقال تعالى: ( وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ) .
قال ولا نعلم أذانا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة المكتوبة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر: أمر بالأذان والإقامة للمسافر وإن كانا مسافرين.
1172 - حدثنا ، قال: نا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا خلاد بن يحيى، ، عن الثوري خالد، عن أبي قلابة ، مالك بن الحويرث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحب له فقال: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما". عن
قال أبو بكر: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان، وأمره على الفرض، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ أن يؤذن أبا محذورة بمكة ، وأمر بلالا بالأذان، وكل هذا يدل على وجوب الأذان.
وقد اختلف أهل العلم فيمن فروي عن صلى بغير أذان ولا إقامة، عطاء أنه قال فيمن نسي الإقامة: يعيد الصلاة، وبه قال ، ثم قال الأوزاعي فيمن الأوزاعي يعيد مادام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه، وكان يقول في الأذان والإقامة: يجزئ أحدهما عن الآخر. [ ص: 158 ] نسي الأذان [والإقامة]:
وقد روي عن مجاهد أنه قال: من (أعاد) ، وقال نسي الإقامة في السفر إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة. مالك:
وقالت طائفة: لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة.
وروينا عن الحسن أنه قال: من نسي الإقامة في السفر فلا إعادة عليه، وكذلك قال النخعي.
وقال ، الزهري من نسي الإقامة لم يعد صلاته، وقال وقتادة: لا شيء عليه إذا صلى بغير إقامة، وإن عمد يستغفر الله ولا شيء عليه، وقال مالك: أحمد ، وإسحاق ، والنعمان وصاحباه في قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة، قالوا: صلاتهم جائزة.