وأما
nindex.php?page=treesubj&link=23270رضا المرأة فليس بشرط لجواز الرجعة ، وكذا المهر لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن } مطلقا عن شرط الرضا ، والمهر ; ولأنه لو شرط الرضا ، والمهر لم يكن الزوج أحق برجعتها منها ; لأنه لا يملك بدون رضاها ، والمهر فيؤدي إلى الخلف في خبر الله - عز وجل - وهذا لا يجوز ; ولأن الرجعة شرعت لإمكان التدارك عند الندم فلو شرط رضاها لا يمكنه التدارك ; لأنها عسى لا ترضى ، وعسى لا يجد الزوج المهر ، وكذا كون الزوج طائعا وجادا ، وعامدا ليس بشرط لجواز الرجعة فتصح
nindex.php?page=treesubj&link=23242_27149_11787_23249الرجعة مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ ; لأن الرجعة استبقاء النكاح ، وأنه دون الإنشاء ولم تشترط هذه
[ ص: 187 ] الأشياء للإنشاء فلأن لا تشترط للاستبقاء أولى ، وقد روي في بعض الروايات {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد النكاح ، والرجعة ، والطلاق } .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=23270رِضَا الْمَرْأَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ ، وَكَذَا الْمَهْرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الرِّضَا ، وَالْمَهْرِ ; وَلِأَنَّهُ لَوْ شُرِطَ الرِّضَا ، وَالْمَهْرُ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ أَحَقَّ بِرَجْعَتِهَا مِنْهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِدُونِ رِضَاهَا ، وَالْمَهْرِ فَيُؤَدِّي إلَى الْخُلْفِ فِي خَبَرِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهَذَا لَا يَجُوزُ ; وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ شُرِعَتْ لِإِمْكَانِ التَّدَارُكِ عِنْدَ النَّدَمِ فَلَوْ شُرِطَ رِضَاهَا لَا يُمْكِنُهُ التَّدَارُكُ ; لِأَنَّهَا عَسَى لَا تَرْضَى ، وَعَسَى لَا يَجِدُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ ، وَكَذَا كَوْنُ الزَّوْجِ طَائِعًا وَجَادًّا ، وَعَامِدًا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ فَتَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=23242_27149_11787_23249الرَّجْعَةُ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالْهَزْلِ وَاللَّعِبِ وَالْخَطَأِ ; لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِبْقَاءُ النِّكَاحِ ، وَأَنَّهُ دُونَ الْإِنْشَاءِ وَلَمْ تُشْتَرَطْ هَذِهِ
[ ص: 187 ] الْأَشْيَاءُ لِلْإِنْشَاءِ فَلَأَنْ لَا تُشْتَرَطَ لِلِاسْتِبْقَاءِ أَوْلَى ، وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ ، وَالطَّلَاقُ } .