ويأخذ
nindex.php?page=treesubj&link=3639حصى الجمار من
مزدلفة أو من الطريق لما روي : {
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن يأخذ الحصى من مزدلفة } ، وعليه فعل المسلمين ، وهو أحد نوعي الإجماع .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3660_3644_25_3664رمى بحصاة أخذها من الجمرة أجزأه .
وقد أساء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجزئه ; لأنها حصى مستعملة ، ولنا قوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13333ارم ، ولا حرج } مطلقا ، وتعليل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يستقيم على أصله ; لأن الماء المستعمل عنده طاهر وطهور حتى يجوز الوضوء به ، فالحجارة المستعملة أولى ، وإنما كره ذلك عندنا لما روي أنه سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقيل له : إن من عهد
إبراهيم إلى يومنا هذا في الجاهلية والإسلام يرمي الناس ، وليس ههنا إلا هذا القدر فقال : كل حصاة تقبل فإنها ترفع ، وما لا يقبل فإنه يبقى .
ومثل هذا لا يعرف إلا سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكره أن يرمي بحصاة لم تقبل فيأتي
منى فيرمي جمرة العقبة سبع حصيات ، لما روي {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة سبع حصيات }
nindex.php?page=treesubj&link=3493_3660_3412يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=69والفضل بن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3932أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة } ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من
عرفات إلى
مزدلفة ،
والفضل كان رديفه من
مزدلفة إلى
منى .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن ذلك فقال : أخبرني أخي
الفضل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3932أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة } ، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسواء كان في الحج الصحيح أو في الحج الفاسد أنه يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة ; لأن أعمالها لا تختلف ، فلا يختلف وقت قطع التلبية ، وسواء كان مفردا بالحج أو قارنا أو متمتعا ; لأن القارن والمتمتع كل واحد منهما محرم بالحج ، فكان كالمفرد به ، ولا يقطع القارن التلبية إذا أخذ في طواف العمرة ; لأنه محرم بإحرام الحج ، وإنما يقطع عند ما يقطع المفرد بالحجة ; لأنه بعد إتيانه بالعمرة كالمفرد بالحج ، فأما
nindex.php?page=treesubj&link=3493_3517_3412المحرم بالعمرة المفردة فإنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر ، وأخذ في طواف العمرة ، والفرق بين المحرم بالحج ، وبين المحرم بالعمرة المفردة ذكرناه فيما تقدم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المفرد بالعمرة : يقطع التلبية إذا رأى
البيت ، وهذا غير سديد ; لأن قطع التلبية يتعلق بفعل هو نسك كالرمي في حق المحرم بالحج ، ورؤية
البيت ليس بنسك ، فلا يقطع عندنا ، فأما استلام الحجر فنسك كالرمي فيقطع عنده لا عند الرؤية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إن فائت الحج إذا تحلل بالعمرة يقطع التلبية حيث يأخذ في الطواف كذا هذا ، والقارن إذا فاته الحج يقطع التلبية في الطواف ، والثاني الذي يتحلل به من حجته ; لأن العمرة
[ ص: 157 ] ما فاتته ، إذ ليس لها وقت معين فيأتي بها فيطوف ، ويسعى كما كان يفعل لو لم يفته الحج ، وإنما فاته الحج فيفعل ما يفعله فائت الحج ، وهو أن يتحلل بأفعال العمرة ، وهي الطواف والسعي كالمقيم فيقطع التلبية إذا أخذ في طواف الحج ،
nindex.php?page=treesubj&link=3871_3884_3412والمحصر يقطع التلبية إذا ذبح عنه هديه ; لأنه إذا ذبح هديه فقد تحلل ، ولا تلبية بعد التحلل ،
nindex.php?page=treesubj&link=3493_3412فإن حلق الحاج قبل أن يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية ; لأنه بالحلق تحلل من الإحرام لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن حلق قبل الرمي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13333 : ارم ، ولا حرج } فثبت أن التحلل من الإحرام يحصل بالحلق قبل الرمي
nindex.php?page=treesubj&link=3412، ولا تلبية بعد التحلل ، فإن زار
البيت قبل أن يرمي ، ويحلق ويذبح ، قطع التلبية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يلبي ما لم يحلق أو تزول الشمس من يوم النحر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ثلاث روايات في رواية مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة
وروى
هشام عنه ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عنه : أن من لم يرم قطع التلبية إذا غربت الشمس من يوم النحر ، وروى
هشام عنه رواية أخرى أنه يقطع التلبية إذا مضت أيام النحر ، فظاهر روايته مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أنه ، وإن طاف فإحرامه قائم لم يتحلل بهذا الطواف إذا لم يحلق ، بدليل أنه لا يباح له الطيب واللبس ، فالتحق الطواف بالعدم ، وصار كأنه لم يطف فلا يقطع التلبية إلا إذا زالت الشمس ; لأن من أصله أن هذا الرمي مؤقت بالزوال ، فإذا زالت الشمس يفوت وقته ، ويفعل بعده قضاء ، فصار فواته عن وقته بمنزلة فعله في وقته ، وعند فعله في وقته يقطع التلبية .
كذا عند فواته عن وقته ، بخلاف ما إذا حلق قبل الرمي ; لأنه تحلل بالحلق ، وخرج عن إحرامه حتى يباح له الطيب واللبس لذلك افترقا ، ولهما أن الطواف ، وإن كان قبل الرمي والحلق والذبح ، فقد وقع التحلل به في حق النساء ، بدليل أنه لو جامع بعده لا يلزمه بدنة ، فكان التحلل بالطواف كالتحلل بالحلق ، فيقطع التلبية به كما يقطع بالحلق .
وقد خرج الجواب عن قوله : إن إحرامه قائم بعد الطواف ; لأنا نقول : نعم لكن في حق الطيب واللبس ، لا في حق النساء فلم يكن قائما مطلقا ، والتلبية لم تشرع إلا في الإحرام المطلق ، ولو ذبح قبل الرمي يقطع التلبية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا كان قارنا أو متمتعا ، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وإن كان مفردا بالحج لا يقطع ; لأن الذبح من القارن والمتمتع محلل كالحلق ، ولا تلبية بعد التحلل ، فأما المفرد فتحلله لا يقف على ذبحه .
ألا ترى أنه ليس بواجب عليه ، فلا يقطع عنده التلبية ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لا يقطع التلبية ، والتحلل لا يقع بالذبح على هذه الرواية عنده ، وإنما يقع بالرمي أو بالحلق ،
nindex.php?page=treesubj&link=3674_3650_3493_3651_3660ويرمي سبع حصيات مثل حصى الخزف ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22341أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس : رضي الله عنه ائتني بسبع حصيات مثل حصى الخزف فأتاه بهن فجعل يقلبهن بيده ، ويقول : مثلهن بمثلهن لا تغلوا فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين } .
وقد قالوا : لا يزيد على ذلك لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : رضي الله عنه أنه قال {
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ، وعلمنا المناسك ، وقال : ارموا سبع حصيات مثل حصى الخزف ، ووضع إحدى سبابتيه على الأخرى كأنه يخذف } ، ولأنه لو كان أكبر من ذلك ، فلا يؤمن أن يصيب غيره لازدحام الناس فيتأذى به ،
nindex.php?page=treesubj&link=3650ويرمي من بطن الوادي ،
nindex.php?page=treesubj&link=3669_3660_3650_3665ويكبر مع كل حصاة يرميها ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : رضي الله عنه أنه رمى جمرة العقبة سبع حصيات من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة يرميها فقيل له : إن ناسا يرمون من فوقها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : رضي الله عنه هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة .
وكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22165أنه كان يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يتبع كل حصاة بتكبيرة ، ويقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك } ، وعن ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أنه استبطن الوادي فرمى الجمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وعملا مشكورا ، وقال : حدثني أبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4123أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي جمرة العقبة من هذا المكان ، ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما قلت } ، وإن رمى من فوق العقبة أجزأه ، لكن السنة ما ذكرنا .
وكذا لو جعل بدل التكبير تسبيحا أو تهليلا جاز ، ولا يكون مسيئا .
وقد قالوا إذا رمى للعقبة يجعل
الكعبة عن يساره ،
ومنى عن يمينه ، ويقوم فيها حيث يرى موقع حصاه ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل
الكعبة عن يساره ،
ومنى عن يمينه ، وبأي شيء رمى أجزأه حجرا كان أو طينا أو غيرهما مما هو من جنس الأرض ، وهذا عندنا
[ ص: 158 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز إلا بالحجر ، وجه قوله أن هذا أمر يعرف بالتوقيف ، والتوقيف ورد بالحصى ، والحصى هي الأحجار الصغار ، ولنا ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13333ارم ، ولا حرج } .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8851أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذبح ثم الحلق } .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36446من رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء } مطلقا عن صفة الرمي ، والرمي بالحصى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم محمول على الأفضلية لا الجواز توفيقا بين الدلائل ، لما صح من مذهب أصحابنا أن المطلق لا يحمل على المقيد بل يجري المطلق على إطلاقه ، والمقيد على تقييده ما أمكن ، وههنا أمكن بأن يحمل المطلق على أصل الجواز ، والمقيد على الأفضلية ، ولا يقف عند هذه الجمرة للدعاء بل ينصرف إلى رحله ، والأصل أن
nindex.php?page=treesubj&link=3493_3491_3668كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم لا يقف عنده ، وكل رمي بعده رمي في ذلك اليوم يقف عنده ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جمرة العقبة ، ووقف عند الجمرتين ثم
nindex.php?page=treesubj&link=3650الرمي ماشيا أفضل أو راكبا ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه فصل في ذلك تفصيلا ، فإنه حكى أن
إبراهيم بن الجراح دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهو مريض في المرض الذي مات فيه فسأله
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فقال : أيهما أفضل الرمي ماشيا أو راكبا ؟ فقال : ماشيا فقال : أخطأت ثم قال : راكبا فقال : أخطأت ، وقال : كل رمي بعده رمي فالماشي أفضل ، وكل رمي لا رمي بعده فالراكب أفضل قال : فخرجت من عنده فسمعت الناعي بموته قبل أن أبلغ الباب ، ذكرنا هذه الحكاية ليعلم أنه بلغ حرصه في التعليم حتى لم يسكت عنه في رمقه فيقتدى به في التحريض على التعليم ، وهذا لما ذكرنا أن كل رمي بعده رمي فالسنة فيه هو الوقوف للدعاء ، والماشي أمكن للوقوف والدعاء .
وكل رمي لا رمي بعده فالسنة فيه هو الانصراف لا الوقوف ، والراكب أمكن من الانصراف ، فإن قيل أليس أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22301أنه رمى راكبا ، وقال : صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا } فالجواب : أن ذلك محمول على رمي لا رمي بعده أو على التعليم ليراه الناس فيتعلموا منه مناسك الحج ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3677_369_3656رمى إحدى الجمار بسبع حصيات جميعا دفعة واحدة فهي عن واحدة ، ويرمي ستة أخرى ; لأن التوقيف ورد بتفريق الرميات فوجب اعتباره ، وهذا بخلاف الاستنجاء أنه إذا استنجى بحجر واحد وأنقاه كفاه ، ولا يراعى فيه العدد عندنا ; لأن وجوب الاستنجاء ثبت معقولا بمعنى التطهير فإذا حصلت الطهارة بواحد اكتفى به ، فأما الرمي فإنما وجب تعبدا محضا فيراعى فيه مورد التعبد ، وأنه ورد بالتفريق فيقتصر عليه ، فإن رمى أكثر من سبع حصيات لم تضره الزيادة ; لأنه أتى بالواجب وزيادة ، والسنة
nindex.php?page=treesubj&link=23862_3736_3692_25852_3641_3646_3644أن يرمي بعد طلوع الشمس من يوم النحر قبل الزوال لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4320أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم يوم النحر ضحى ، ورمى بعد ذلك بعد الزوال } ، ولو رمى قبل طلوع الشمس بعد انفجار الصبح أجزأه خلافا
لسفيان .
والمسألة ذكرناها فيما تقدم ، ولا يرمي يومئذ غيرها لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4319أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم يوم النحر إلا جمرة العقبة ، } فإذا فرغ من هذا الرمي لا يقف ، وينصرف إلى رحله ، فإن كان منفردا بالحج يحلق أو يقصر ، والحلق أفضل لما ذكرنا فيما تقدم ، ولا ذبح عليه ، وإن كان قارنا أو متمتعا يجب عليه أن يذبح ويحلق ويقدم الذبح على الحلق لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم } رتب قضاء التفث ، وهو الحلق على الذبح .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8851أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذبح ثم الحلق } .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7555أنه رمى ثم ذبح ثم دعا بالحلاق } ، فإن حلق قبل الذبح من غير إحصار فعليه لحلقه قبل الذبح دم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وجماعة من أهل العلم : أنه لا شيء عليه ، وأجمعوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=3786_3777_3776_3812_3438_3787_3871_3884_3736_3885المحصر إذا حلق قبل الذبح أنه تجب عليه الفدية ، احتج من خالفه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22305أنه سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال : اذبح ، ولا حرج } ، ولو كان الترتيب واجبا لكان في تركه حرج ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة الاستدلال بالمحصر إذا حلق قبل الذبح لأذى في رأسه أنه تلزمه الفدية بالنص ، فالذي يحلق رأسه بغير أذى به أولى ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بزيادة التغليظ في حق من حلق رأسه قبل الذبح بغير أذى حيث قال : لا يجزئه غير الدم ، وصاحب الأذى مخير بين الدم والطعام والصيام كما خيره
[ ص: 159 ] الله تعالى ، وهذا هو المعقول ; لأن الضرورة سبب لتخفيف الحكم وتيسيره ، فالمعقول أن يجب في حال الاختيار بذلك السبب زيادة غلظ لم يكن في حال العذر ، فأما أن يسقط من الأصل في غير حالة العذر ويجب في حالة العذر فممتنع ، ولا حجة لهم في الحديث ; لأن قوله : لا حرج المراد منه الإثم لا الكفارة ، وليس من ضرورة انتفاء الإثم انتفاء الكفارة .
ألا ترى أن الكفارة تجب على من حلق رأسه لأذى به ، ولا إثم عليه .
وكذا يجب على الخاطئ فإذا حلق الحاج أو قصر حل له كل شيء حظر عليه الإحرام إلا النساء عند عامة العلماء لما ذكرنا فيما تقدم ، ثم يزور
البيت من يومه ذلك أو من الغد أو بعد الغد ، ولا يؤخرها عنها ، وأفضلها أولها ، لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3512أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في أول أيام النحر } فيطوف أسبوعا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طاف ، وعليه عمل المسلمين ، ولا يرمل في هذا الطواف ; لأنه لا سعي عقيبه ; لأنه قد طاف طواف اللقاء ، وسعى عقيبه حتى لو لم يكن طاف طواف اللقاء ، ولا سعي فإنه يرمل في طواف الزيارة ، ويسعى بين
الصفا ،
والمروة عقيب طواف الزيارة ، ولو أخره عن أيام النحر فعليه دم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا شيء عليه ، والمسألة قد مضت ، فإذا طاف
nindex.php?page=treesubj&link=3701_3526_22802_3491_23873_3493_3492طواف الزيارة كله أو أكثره حل له النساء أيضا ; لأنه قد خرج من العبادة ، وما بقي عليه شيء من أركانها ، والأصل أن في الحج إحلالين : الإحلال الأول بالحلق أو بالتقصير ويحل به كل شيء إلا النساء ، والإحلال الثاني بطواف الزيارة ، ويحل به النساء أيضا ثم يرجع إلى
منى ، ولا يبيت
بمكة ، ولا في الطريق ، هو السنة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل
nindex.php?page=treesubj&link=3641_3645_3704_3701_3792، ويكره أن يبيت في غير منى في أيام منى ، فإن فعل لا شيء عليه ، ويكون مسيئا ; لأن البيتوتة بها ليست بواجبة بل هي سنة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجب عليه الدم ; لأنها واجبة عنده ، واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله على الوجوب في الأصل ، ولنا ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5433أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس أن يبيت بمكة للسقاية } ، ولو كان ذلك واجبا لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس يترك الواجب لأجل السقاية ، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في ذلك ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على السنة توفيقا بين الدليلين ، وإذا بات بمنى فإذا كان من الغد ، وهو اليوم الأول من أيام التشريق والثاني من أيام الرمي ، فإنه يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في ثلاث مواضع : أحدها المسمى بالجمرة الأولى ، وهي التي تلي
مسجد الخيف ، وهو مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيرمي عندها سبع حصيات مثل حصى الخزف ، يكبر مع كل حصاة ، فإذا فرغ منها يقف عندها فيكبر ، ويهلل ، ويحمد الله تعالى ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى حوائجه ، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيفعل بها مثل ما فعل بالأولى ، ويرفع يديه عند الجمرتين بسطا ثم يأتي جمرة العقبة فيفعل مثل ما فعل بالجمرتين الأولتين ، إلا أنه لا يقف للدعاء بعد هذه الجمرة ، بل ينصرف إلى رحله لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5713أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمار الثلاث في أيام التشريق ، وابتدأ بالتي تلي مسجد الخيف ، ووقف عند الجمرتين ، ولم يقف عند الثالثة } .
وأما رفع اليدين فلقول النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30187لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ، وذكر من جملتها ، وعند المقامين عند الجمرتين ، } فإذا كان اليوم الثاني من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث من أيام الرمي رمى الجمار الثلاث بعد الزوال ، ففعل مثل ما فعل أمس ، فإذا رمى فإن أراد أن ينفر من
منى ، ويدخل
مكة نفر قبل غروب الشمس ، ولا شيء عليه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } ، وإن أقام ولم ينفر حتى غربت الشمس ، يكره له أن ينفر حتى تطلع الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق ، وهو اليوم الرابع من أيام الرمي ، ويرمي الجمار الثلاث ، ولو نفر قبل طلوع الفجر لا شيء عليه .
وقد أساء ، أما الجواز فلأنه نفر في وقت لم يجب فيه الرمي بعد ، بدليل أنه لو رمى فيه عن اليوم الرابع لم يجز ، فجاز فيه النفر كما لو رمى الجمار في الأيام كلها ثم نفر ، وأما الإساءة فلأنه ترك السنة فإذا طلع الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق رمى الجمار الثلاث ثم ينفر ، فإن نفر قبل الرمي فعليه دم ; لأنه ترك الواجب ، وإذا أراد أن ينفر في النفر الأول أو في النفر الثاني ، فإنه يحمل ثقله معه ، ويكره تقديمه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
المرء من حيث رحله } .
وروي : {
المرء من حيث أهله } ، ولأنه لو فعل ذلك يشتغل قلبه بذلك ، ولا يخلو من ضرر .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب على ذلك .
وحكي عن
إبراهيم النخعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
[ ص: 160 ] إنما كان يضرب على تقديم الثقل مخافة السرقة ، ثم يأتي
الأبطح ، ويسمى
المحصب ، وهو موضع بين
منى وبين
مكة فينزل به ساعة ، فإنه سنة عندنا لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : رضي الله عنهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4628أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان نزلوا بالأبطح } .
وَيَأْخُذُ
nindex.php?page=treesubj&link=3639حَصَى الْجِمَارِ مِنْ
مُزْدَلِفَةَ أَوْ مِنْ الطَّرِيقِ لِمَا رُوِيَ : {
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ يَأْخُذَ الْحَصَى مِنْ مُزْدَلِفَةَ } ، وَعَلَيْهِ فِعْلُ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْإِجْمَاعِ .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3660_3644_25_3664رَمَى بِحَصَاةٍ أَخَذَهَا مِنْ الْجَمْرَةِ أَجْزَأَهُ .
وَقَدْ أَسَاءَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا تُجْزِئُهُ ; لِأَنَّهَا حَصًى مُسْتَعْمَلَةٌ ، وَلَنَا قَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13333ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ } مُطْلَقًا ، وَتَعْلِيلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى أَصْلِهِ ; لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ عِنْدَهُ طَاهِرٌ وَطَهُورٌ حَتَّى يَجُوزَ الْوُضُوءُ بِهِ ، فَالْحِجَارَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى ، وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ عِنْدَنَا لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فَقِيلَ لَهُ : إنَّ مِنْ عَهْدِ
إبْرَاهِيمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ يَرْمِي النَّاسُ ، وَلَيْسَ هَهُنَا إلَّا هَذَا الْقَدْرُ فَقَالَ : كُلُّ حَصَاةٍ تُقْبَلُ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ ، وَمَا لَا يُقْبَلُ فَإِنَّهُ يَبْقَى .
وَمِثْلُ هَذَا لَا يُعْرَفُ إلَّا سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ بِحَصَاةٍ لَمْ تُقْبَلْ فَيَأْتِيَ
مِنًى فَيَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، لِمَا رُوِيَ {
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى مِنًى لَمْ يَعْرُجْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ }
nindex.php?page=treesubj&link=3493_3660_3412يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=69وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3932أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَى بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ } ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
عَرَفَاتٍ إلَى
مُزْدَلِفَةَ ،
وَالْفَضْلُ كَانَ رَدِيفَهُ مِنْ
مُزْدَلِفَةَ إلَى
مِنًى .
وَرُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي أَخِي
الْفَضْلُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3932أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَى بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ } ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَجِّ الصَّحِيحِ أَوْ فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ; لِأَنَّ أَعْمَالَهَا لَا تَخْتَلِفُ ، فَلَا يَخْتَلِفُ وَقْتُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ أَوْ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا ; لِأَنَّ الْقَارِنَ وَالْمُتَمَتِّعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ، فَكَانَ كَالْمُفْرِدِ بِهِ ، وَلَا يَقْطَعُ الْقَارِنُ التَّلْبِيَةَ إذَا أَخَذَ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ ; لِأَنَّهُ مُحْرِمٌ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ ، وَإِنَّمَا يَقْطَعُ عِنْدَ مَا يَقْطَعُ الْمُفْرِدُ بِالْحَجَّةِ ; لِأَنَّهُ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِالْعُمْرَةِ كَالْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ ، فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3493_3517_3412الْمُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَأَخَذَ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ ، وَبَيْنَ الْمُحْرِمِ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمُفْرِدِ بِالْعُمْرَةِ : يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا رَأَى
الْبَيْتَ ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ ; لِأَنَّ قَطْعَ التَّلْبِيَةِ يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ هُوَ نُسُكٌ كَالرَّمْيِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ ، وَرُؤْيَةُ
الْبَيْتِ لَيْسَ بِنُسُكٍ ، فَلَا يَقْطَعُ عِنْدَنَا ، فَأَمَّا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ فَنُسُكٌ كَالرَّمْيِ فَيَقْطَعُ عِنْدَهُ لَا عِنْدَ الرُّؤْيَةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ : إنَّ فَائِتَ الْحَجِّ إذَا تَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَيْثُ يَأْخُذُ فِي الطَّوَافِ كَذَا هَذَا ، وَالْقَارِنُ إذَا فَاتَهُ الْحَجُّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الطَّوَافِ ، وَالثَّانِي الَّذِي يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنْ حَجَّتِهِ ; لِأَنَّ الْعُمْرَةَ
[ ص: 157 ] مَا فَاتَتْهُ ، إذْ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ فَيَأْتِي بِهَا فَيَطُوفُ ، وَيَسْعَى كَمَا كَانَ يَفْعَلُ لَوْ لَمْ يَفُتْهُ الْحَجُّ ، وَإِنَّمَا فَاتَهُ الْحَجُّ فَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ فَائِتُ الْحَجِّ ، وَهُوَ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ، وَهِيَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ كَالْمُقِيمِ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا أَخَذَ فِي طَوَافِ الْحَجِّ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3871_3884_3412وَالْمُحْصَرُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا ذَبَحَ عَنْهُ هَدْيَهُ ; لِأَنَّهُ إذَا ذَبَحَ هَدْيَهُ فَقَدْ تَحَلَّلَ ، وَلَا تَلْبِيَةَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3493_3412فَإِنْ حَلَقَ الْحَاجُّ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ; لِأَنَّهُ بِالْحَلْقِ تَحَلَّلَ مِنْ الْإِحْرَامِ لِمَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ حَلَقَ قَبْلَ الرَّمْيِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13333 : ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ } فَثَبَتَ أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ الْإِحْرَامِ يَحْصُلُ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْيِ
nindex.php?page=treesubj&link=3412، وَلَا تَلْبِيَةَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ، فَإِنْ زَارَ
الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ ، وَيَحْلِقَ وَيَذْبَحَ ، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُلَبِّي مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ تَزُولُ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ فِي رِوَايَةٍ مِثْلُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ
وَرَوَى
هِشَامٌ عَنْهُ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ : أَنَّ مَنْ لَمْ يَرْمِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَرَوَى
هِشَامٌ عَنْهُ رِوَايَةً أُخْرَى أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ ، فَظَاهِرُ رِوَايَتِهِ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَجْهُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ : أَنَّهُ ، وَإِنْ طَافَ فَإِحْرَامُهُ قَائِمٌ لَمْ يَتَحَلَّلْ بِهَذَا الطَّوَافِ إذَا لَمْ يَحْلِقْ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ الطِّيبُ وَاللُّبْسُ ، فَالْتَحَقَ الطَّوَافُ بِالْعَدَمِ ، وَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَطُفْ فَلَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إلَّا إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ; لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ هَذَا الرَّمْيَ مُؤَقَّتٌ بِالزَّوَالِ ، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ يَفُوتُ وَقْتُهُ ، وَيَفْعَلُ بَعْدَهُ قَضَاءً ، فَصَارَ فَوَاتُهُ عَنْ وَقْتِهِ بِمَنْزِلَةِ فِعْلِهِ فِي وَقْتِهِ ، وَعِنْدَ فِعْلِهِ فِي وَقْتِهِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ .
كَذَا عِنْدَ فَوَاتِهِ عَنْ وَقْتِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَقَ قَبْلَ الرَّمْيِ ; لِأَنَّهُ تَحَلَّلَ بِالْحَلْقِ ، وَخَرَجَ عَنْ إحْرَامِهِ حَتَّى يُبَاحَ لَهُ الطِّيبُ وَاللُّبْسُ لِذَلِكَ افْتَرَقَا ، وَلَهُمَا أَنَّ الطَّوَافَ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ ، فَقَدْ وَقَعَ التَّحَلُّلُ بِهِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ بَعْدَهُ لَا يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ ، فَكَانَ التَّحَلُّلُ بِالطَّوَافِ كَالتَّحَلُّلِ بِالْحَلْقِ ، فَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ بِهِ كَمَا يَقْطَعُ بِالْحَلْقِ .
وَقَدْ خَرَجَ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ : إنَّ إحْرَامَهُ قَائِمٌ بَعْدَ الطَّوَافِ ; لِأَنَّا نَقُولُ : نَعَمْ لَكِنْ فِي حَقِّ الطِّيبِ وَاللُّبْسِ ، لَا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَلَمْ يَكُنْ قَائِمًا مُطْلَقًا ، وَالتَّلْبِيَةُ لَمْ تُشْرَعْ إلَّا فِي الْإِحْرَامِ الْمُطْلَقِ ، وَلَوْ ذَبَحَ قَبْلَ الرَّمْيِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ إذَا كَانَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ ، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ لَا يَقْطَعُ ; لِأَنَّ الذَّبْحَ مِنْ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ مُحَلَّلٌ كَالْحَلْقِ ، وَلَا تَلْبِيَةَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ، فَأَمَّا الْمُفْرِدُ فَتَحَلُّلُهُ لَا يَقِفُ عَلَى ذَبْحِهِ .
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ، فَلَا يَقْطَعُ عِنْدَهُ التَّلْبِيَةَ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ، وَالتَّحَلُّلُ لَا يَقَعُ بِالذَّبْحِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عِنْدَهُ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ بِالرَّمْيِ أَوْ بِالْحَلْقِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3674_3650_3493_3651_3660وَيَرْمِي سَبْعَ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَزَفِ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22341أَنَّهُ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ائْتِنِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَزَفِ فَأَتَاهُ بِهِنَّ فَجَعَلَ يُقَلِّبُهُنَّ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : مِثْلُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ لَا تَغْلُوا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ } .
وَقَدْ قَالُوا : لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ {
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى ، وَعَلَّمَنَا الْمَنَاسِكَ ، وَقَالَ : ارْمُوا سَبْعَ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَزَفِ ، وَوَضَعَ إحْدَى سَبَّابَتَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى كَأَنَّهُ يَخْذِفُ } ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَ غَيْرَهُ لِازْدِحَامِ النَّاسِ فَيَتَأَذَّى بِهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3650وَيَرْمِي مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ،
nindex.php?page=treesubj&link=3669_3660_3650_3665وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا ، لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا فَقِيلَ لَهُ : إنَّ نَاسًا يَرْمُونَ مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدُ اللَّهِ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا وَاَلَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .
وَكَذَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22165أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُتْبِعُ كُلَّ حَصَاةٍ بِتَكْبِيرَةٍ ، وَيَقُولُ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ } ، وَعَنْ ابْنِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ اسْتَبْطَنَ الْوَادِي فَرَمَى الْجَمْرَةَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، وَعَمَلًا مَشْكُورًا ، وَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4123أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ ، وَيَقُولُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ مِثْلَ مَا قُلْتُ } ، وَإِنْ رَمَى مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ أَجْزَأَهُ ، لَكِنَّ السُّنَّةَ مَا ذَكَرْنَا .
وَكَذَا لَوْ جَعَلَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ تَسْبِيحًا أَوْ تَهْلِيلًا جَازَ ، وَلَا يَكُونُ مُسِيئًا .
وَقَدْ قَالُوا إذَا رَمَى لِلْعَقَبَةِ يَجْعَلُ
الْكَعْبَةَ عَنْ يَسَارِهِ ،
وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَقُومُ فِيهَا حَيْثُ يَرَى مَوْقِعَ حَصَاهُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا انْتَهَى إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ
الْكَعْبَةَ عَنْ يَسَارِهِ ،
وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ رَمَى أَجْزَأَهُ حَجَرًا كَانَ أَوْ طِينًا أَوْ غَيْرَهُمَا مِمَّا هُوَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا
[ ص: 158 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْحَجَرِ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ يُعْرَفُ بِالتَّوْقِيفِ ، وَالتَّوْقِيفُ وَرَدَ بِالْحَصَى ، وَالْحَصَى هِيَ الْأَحْجَارُ الصِّغَارُ ، وَلَنَا مَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13333ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ } .
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8851أَوَّلُ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا الرَّمْيُ ثُمَّ الذَّبْحُ ثُمَّ الْحَلْقُ } .
وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36446مَنْ رَمَى وَذَبَحَ وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ } مُطْلَقًا عَنْ صِفَةِ الرَّمْيِ ، وَالرَّمْيُ بِالْحَصَى مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ لَا الْجَوَازِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، لِمَا صَحَّ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ بَلْ يَجْرِي الْمُطْلَقُ عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَالْمُقَيَّدُ عَلَى تَقْيِيدِهِ مَا أَمْكَنَ ، وَهَهُنَا أَمْكَنَ بِأَنْ يُحْمَلَ الْمُطْلَقُ عَلَى أَصْلِ الْجَوَازِ ، وَالْمُقَيَّدُ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ هَذِهِ الْجَمْرَةِ لِلدُّعَاءِ بَلْ يَنْصَرِفُ إلَى رَحْلِهِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3493_3491_3668كُلَّ رَمْيٍ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا يَقِفُ عِنْدَهُ ، وَكُلُّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَقِفُ عِنْدَهُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، وَوَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3650الرَّمْيُ مَاشِيًا أَفْضَلُ أَوْ رَاكِبًا ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ فَصَّلَ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلًا ، فَإِنَّهُ حَكَى أَنَّ
إبْرَاهِيمَ بْنَ الْجَرَّاحِ دَخَلَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ، وَهُوَ مَرِيضٌ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَسَأَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الرَّمْيُ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا ؟ فَقَالَ : مَاشِيًا فَقَالَ : أَخْطَأْتَ ثُمَّ قَالَ : رَاكِبًا فَقَالَ : أَخْطَأْتَ ، وَقَالَ : كُلُّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَالْمَاشِي أَفْضَلُ ، وَكُلُّ رَمْيٍ لَا رَمْيَ بَعْدَهُ فَالرَّاكِبُ أَفْضَلُ قَالَ : فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَسَمِعْتُ النَّاعِيَ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَ الْبَابَ ، ذَكَرْنَا هَذِهِ الْحِكَايَةَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ بَلَغَ حِرْصَهُ فِي التَّعْلِيمِ حَتَّى لَمْ يَسْكُتْ عَنْهُ فِي رَمَقِهِ فَيُقْتَدَى بِهِ فِي التَّحْرِيضِ عَلَى التَّعْلِيمِ ، وَهَذَا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ كُلَّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَالسُّنَّةُ فِيهِ هُوَ الْوُقُوفُ لِلدُّعَاءِ ، وَالْمَاشِي أَمْكَنُ لِلْوُقُوفِ وَالدُّعَاءِ .
وَكُلُّ رَمْيٍ لَا رَمْيَ بَعْدَهُ فَالسُّنَّةُ فِيهِ هُوَ الِانْصِرَافُ لَا الْوُقُوفُ ، وَالرَّاكِبُ أَمْكَنُ مِنْ الِانْصِرَافِ ، فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22301أَنَّهُ رَمَى رَاكِبًا ، وَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا } فَالْجَوَابُ : أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى رَمْيٍ لَا رَمْيَ بَعْدَهُ أَوْ عَلَى التَّعْلِيمِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَيَتَعَلَّمُوا مِنْهُ مَنَاسِكَ الْحَجِّ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3677_369_3656رَمَى إحْدَى الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جَمِيعًا دَفْعَةً وَاحِدَةً فَهِيَ عَنْ وَاحِدَةٍ ، وَيَرْمِي سِتَّةً أُخْرَى ; لِأَنَّ التَّوْقِيفَ وَرَدَ بِتَفْرِيقِ الرَّمَيَاتِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الِاسْتِنْجَاءِ أَنَّهُ إذَا اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ وَاحِدٍ وَأَنْقَاهُ كَفَاهُ ، وَلَا يُرَاعَى فِيهِ الْعَدَدُ عِنْدَنَا ; لِأَنَّ وُجُوبَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَبَتَ مَعْقُولًا بِمَعْنَى التَّطْهِيرِ فَإِذَا حَصَلَتْ الطَّهَارَةُ بِوَاحِدٍ اكْتَفَى بِهِ ، فَأَمَّا الرَّمْيُ فَإِنَّمَا وَجَبَ تَعَبُّدًا مَحْضًا فَيُرَاعَى فِيهِ مَوْرِدُ التَّعَبُّدِ ، وَأَنَّهُ وَرَدَ بِالتَّفْرِيقِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَمَى أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ حَصَيَاتٍ لَمْ تَضُرَّهُ الزِّيَادَةُ ; لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ وَزِيَادَةٍ ، وَالسُّنَّةُ
nindex.php?page=treesubj&link=23862_3736_3692_25852_3641_3646_3644أَنْ يَرْمِيَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4320أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ } ، وَلَوْ رَمَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ أَجْزَأَهُ خِلَافًا
لِسُفْيَانَ .
وَالْمَسْأَلَةُ ذَكَرْنَاهَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَا يَرْمِي يَوْمَئِذٍ غَيْرَهَا لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4319أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمِ يَوْمَ النَّحْرِ إلَّا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، } فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا الرَّمْيِ لَا يَقِفُ ، وَيَنْصَرِفُ إلَى رَحْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا بِالْحَجِّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَا ذَبَحَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ وَيَحْلِقَ وَيُقَدِّمَ الذَّبْحَ عَلَى الْحَلْقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ } رَتَّبَ قَضَاءَ التَّفَثِ ، وَهُوَ الْحَلْقُ عَلَى الذَّبْحِ .
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8851أَوَّلُ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا الرَّمْيُ ثُمَّ الذَّبْحُ ثُمَّ الْحَلْقُ } .
وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7555أَنَّهُ رَمَى ثُمَّ ذَبَحَ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ } ، فَإِنْ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ مِنْ غَيْرِ إحْصَارٍ فَعَلَيْهِ لِحَلْقِهِ قَبْلَ الذَّبْحِ دَمٌ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3786_3777_3776_3812_3438_3787_3871_3884_3736_3885الْمُحْصَرَ إذَا حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، احْتَجَّ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22305أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ : اذْبَحْ ، وَلَا حَرَجَ } ، وَلَوْ كَانَ التَّرْتِيبُ وَاجِبًا لَكَانَ فِي تَرْكِهِ حَرَجٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ الِاسْتِدْلَال بِالْمُحْصَرِ إذَا حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ لِأَذًى فِي رَأْسِهِ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ بِالنَّصِّ ، فَاَلَّذِي يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِغَيْرِ أَذًى بِهِ أَوْلَى ، وَلِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ بِزِيَادَةِ التَّغْلِيظِ فِي حَقِّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ الذَّبْحِ بِغَيْرِ أَذًى حَيْثُ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُ الدَّمِ ، وَصَاحِبُ الْأَذَى مُخَيَّرٌ بَيْنَ الدَّمِ وَالطَّعَامِ وَالصِّيَامِ كَمَا خَيَّرَهُ
[ ص: 159 ] اللَّهُ تَعَالَى ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْقُولُ ; لِأَنَّ الضَّرُورَةَ سَبَبٌ لِتَخْفِيفِ الْحُكْمِ وَتَيْسِيرِهِ ، فَالْمَعْقُولُ أَنْ يَجِبَ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ بِذَلِكَ السَّبَبِ زِيَادَةُ غِلَظٍ لَمْ يَكُنْ فِي حَالِ الْعُذْرِ ، فَأَمَّا أَنْ يَسْقُطَ مِنْ الْأَصْلِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْعُذْرِ وَيَجِبَ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ فَمُمْتَنِعٌ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ : لَا حَرَجَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْإِثْمُ لَا الْكَفَّارَةُ ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ انْتِفَاءِ الْإِثْمِ انْتِفَاءُ الْكَفَّارَةِ .
أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِأَذًى بِهِ ، وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ .
وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْخَاطِئِ فَإِذَا حَلَقَ الْحَاجُّ أَوْ قَصَّرَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَظَرَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ إلَّا النِّسَاءَ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، ثُمَّ يَزُورُ
الْبَيْتَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ مِنْ الْغَدِ أَوْ بَعْدَ الْغَدِ ، وَلَا يُؤَخِّرُهَا عَنْهَا ، وَأَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا ، لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3512أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ النَّحْرِ } فَيَطُوفُ أُسْبُوعًا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا طَافَ ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَرْمُلُ فِي هَذَا الطَّوَافِ ; لِأَنَّهُ لَا سَعْيَ عَقِيبَهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ طَافَ طَوَافَ اللِّقَاءِ ، وَسَعَى عَقِيبَهُ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ طَافَ طَوَافَ اللِّقَاءِ ، وَلَا سَعْيَ فَإِنَّهُ يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ
الصَّفَا ،
وَالْمَرْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ مَضَتْ ، فَإِذَا طَافَ
nindex.php?page=treesubj&link=3701_3526_22802_3491_23873_3493_3492طَوَافَ الزِّيَارَةِ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ الْعِبَادَةِ ، وَمَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِهَا ، وَالْأَصْلُ أَنَّ فِي الْحَجِّ إحْلَالَيْنِ : الْإِحْلَالُ الْأَوَّلُ بِالْحَلْقِ أَوْ بِالتَّقْصِيرِ وَيَحِلُّ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ ، وَالْإِحْلَالُ الثَّانِي بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ ، وَيَحِلُّ بِهِ النِّسَاءُ أَيْضًا ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى
مِنًى ، وَلَا يَبِيتُ
بِمَكَّةَ ، وَلَا فِي الطَّرِيقِ ، هُوَ السُّنَّةُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا فَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=3641_3645_3704_3701_3792، وَيُكْرَهُ أَنْ يَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى فِي أَيَّامِ مِنًى ، فَإِنْ فَعَلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ مُسِيئًا ; لِأَنَّ الْبَيْتُوتَةَ بِهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ; لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عِنْدَهُ ، وَاحْتَجَّ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ عَلَى الْوُجُوبِ فِي الْأَصْلِ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5433أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ nindex.php?page=showalam&ids=18لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لِلسِّقَايَةِ } ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا لَمْ يَكُنْ
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسُ يَتْرُكُ الْوَاجِبَ لِأَجْلِ السِّقَايَةِ ، وَلَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى السُّنَّةِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ ، وَإِذَا بَاتَ بِمِنًى فَإِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ ، فَإِنَّهُ يَرْمِي الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ : أَحَدُهَا الْمُسَمَّى بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى ، وَهِيَ الَّتِي تَلِي
مَسْجِدَ الْخَيْفِ ، وَهُوَ مَسْجِدُ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَرْمِي عِنْدَهَا سَبْعَ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَزَفِ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا يَقِفُ عِنْدَهَا فَيُكَبِّرُ ، وَيُهَلِّلُ ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى حَوَائِجَهُ ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى فَيَفْعَلُ بِهَا مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْأُولَى ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ بَسْطًا ثُمَّ يَأْتِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَقِفُ لِلدُّعَاءِ بَعْدَ هَذِهِ الْجَمْرَةِ ، بَلْ يَنْصَرِفُ إلَى رَحْلِهِ لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5713أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَابْتَدَأَ بِاَلَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ، وَوَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَ الثَّالِثَةِ } .
وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30187لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ، وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا ، وَعِنْدَ الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، } فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَمْسِ ، فَإِذَا رَمَى فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ
مِنًى ، وَيَدْخُلَ
مَكَّةَ نَفَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } ، وَإِنْ أَقَامَ وَلَمْ يَنْفِرْ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ ، وَيَرْمِي الْجِمَارَ الثَّلَاثَ ، وَلَوْ نَفَرَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَقَدْ أَسَاءَ ، أَمَّا الْجَوَازُ فَلِأَنَّهُ نَفَرَ فِي وَقْتٍ لَمْ يَجِبْ فِيهِ الرَّمْيُ بَعْدُ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ رَمَى فِيهِ عَنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ لَمْ يَجُزْ ، فَجَازَ فِيهِ النَّفْرُ كَمَا لَوْ رَمَى الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا ثُمَّ نَفَرَ ، وَأَمَّا الْإِسَاءَةُ فَلِأَنَّهُ تَرَكَ السُّنَّةَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ ثُمَّ يَنْفِرُ ، فَإِنْ نَفَرَ قَبْلَ الرَّمْيِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ; لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَوْ فِي النَّفْرِ الثَّانِي ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ ثِقَلَهُ مَعَهُ ، وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
الْمَرْءُ مِنْ حَيْثُ رَحْلُهُ } .
وَرُوِيَ : {
الْمَرْءُ مِنْ حَيْثُ أَهْلُهُ } ، وَلِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ يَشْتَغِلُ قَلْبُهُ بِذَلِكَ ، وَلَا يَخْلُو مِنْ ضَرَرٍ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ .
وَحُكِيَ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
[ ص: 160 ] إنَّمَا كَانَ يُضْرِبُ عَلَى تَقْدِيمِ الثِّقَلِ مَخَافَةَ السَّرِقَةِ ، ثُمَّ يَأْتِي
الْأَبْطَحَ ، وَيُسَمَّى
الْمُحَصَّبَ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ
مِنًى وَبَيْنَ
مَكَّةَ فَيَنْزِلُ بِهِ سَاعَةً ، فَإِنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَنَا لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4628أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=1وَأَبَا بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ نَزَلُوا بِالْأَبْطَحِ } .