( و ) ندب العقبة يوم النحر فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر ( وحل بها ) أي برميها وكذا بخروج وقت أدائها ( غير نساء ) بجماع ومقدماته وعقد نكاح ( و ) غير ( صيد ) فحرمتهما باقية وسيأتي الواجب فيهما ( وكره الطيب ) فلا فدية في فعله وهذا هو التحلل الأصغر . ( المشي في غيرها ) أي غير جمرة