الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وتسقط ) نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين ( عن ) المنفق ( الموسر بمضي الزمن ) فإذا مضى زمن وهو يأكل عند غير من وجبت عليه مثلا فليس له الرجوع على من وجبت عليه ; لأنها لسد الخلة ، وقد حصلت فليست كنفقة الزوجة كما تقدم ; لأنها في مقابلة الاستمتاع ( إلا ) في مسألتين إحداهما أن تجب ( لقضية ) معناه أنها تجمدت في الماضي فرفع مستحقها لحاكم لا يرى السقوط بمضي الزمن فحكم بلزومها وليس معناه أنه فرضها وقدرها للزمن المستقبل ; لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات نص عليهالقرافي إذ لا يجوز للحاكم أن يفرض شيئا واحدا على الدوام قبل وقته ; لأنه يختلف باختلاف الأوقات الثانية قوله : ( أو ينفق ) على الولد خاصة شخص ( غير متبرع ) على الصغير فيرجع على أبيه ; لأن وجود الأب موسرا كالمال لا إن أنفق متبرع أو كان الأب معسرا فلا يرجع كما تقدم عند قوله ، وعلى الصغير إن كان له مال ولا إن أنفق شخص على والدين لأحد فلا رجوع له على ولدهما إلا لقضية كما تقدم فالاستثناء الأول عام ، والثاني خاص بالولد .

التالي السابق


( قوله : نفقة الولد إلخ ) الأولى نفقة القرابة الشاملة لنفقة الأبوين والأولاد معا ( قوله لسد الخلة ) بفتح الخاء أي الحاجة ، والمراد بالسد الدفع ( قوله : فليست كنفقة الزوجة ) أي فإنها لا تسقط بمضي زمنها سواء حكم بها أم لا ( قوله : وليس معناه ) أي كما في خش وغيره من الشراح قال بن وهذا الذي شرحوا به وهو الذي في ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهم ( قوله أنه فرضها وقدرها إلخ ) أي بأن قال الحاكم : فرضت أو قدرت عليك كل يوم كذا ( قوله : لأن وجود الأب موسرا ) أي حين الإنفاق على الصغير ، وقوله : كالمال أي كوجود المال للصغير حين الإنفاق عليه .

( قوله : والثاني خاص بالولد ) هذا الحل الذي حل به شارحنا هو الصواب وما في خش من النقل عن ابن عرفة غير مسلم انظر ح




الخدمات العلمية