( 2553 ) مسألة : قال : ( والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة ) الأنملة : رأس الإصبع من المفصل الأعلى . . لا خلاف في ذلك . قال والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق : أجمع على هذا أهل العلم . وذلك لأن الحلق في حقهن مثله . وقد روى ابن المنذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } . رواه ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير أبو داود . وعن قال : { علي } . رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها الترمذي .
وكان يقول : تقصر من كل قرن قدر الأنملة . وهو قول أحمد ، ابن عمر ، والشافعي وإسحاق ، . وقال وأبي ثور أبو داود : سمعت سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم ، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ، ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة . والرجل الذي يقصر في ذلك كالمرأة ، وقد ذكرنا في ذلك خلافا فيما مضى . أحمد