( 5206 ) مسألة ; قال : . أما الثيب ، فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام ; للخبر ، ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب ، وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن ، غير أشياء يسيرة أقيم فيها الصمت مقامه لعارض . وأما البكر فإذنها صماتها ، في قول عامة أهل العلم ، منهم ; ( وإذن الثيب الكلام ، وإذن البكر الصمات ) ، شريح والشعبي ، وإسحاق ، ، والنخعي ، والثوري والأوزاعي ، ، وابن شبرمة . ولا فرق بين كون الولي أبا أو غيره . وقال أصحاب وأبو حنيفة : في صمتها في حق غير الأب وجهان ; أحدهما ، لا يكون إذنا ; لأن الصمات عدم الإذن ، فلا يكون إذنا ، ولأنه محتمل الرضا والحياء وغيرهما ، فلا يكون إذنا ، كما في حق الثيب ، وإنما اكتفي به في حق الأب ، لأن رضاءها غير معتبر الشافعي
وهذا شذوذ عن أهل العلم ، وترك للسنة الصحيحة الصريحة ، يصان عن إضافته إليه ، وجعله مذهبا له ، مع كونه من أتبع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرج منصف على هذا القول ، وقد تقدمت روايتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الشافعي } . وفي رواية عن لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . فقالوا : يا رسول الله ، فكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت ، أنها قالت : { عائشة } . متفق عليه يا رسول الله ، إن البكر تستحيي . قال : رضاها صماتها
وفي [ ص: 35 ] رواية : { } . رواه واليتيمة تستأمر ، فصمتها إقرارها . وفي رواية : { النسائي } . وهذا صريح في غير ذات الأب . وروى تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، عن الأثرم عدي الكندي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . والأخبار في هذا كثيرة . ولأن الحياء عقلة على لسانها ، يمنعها النطق بالإذن ، ولا تستحيي من إبائها وامتناعها ، فإذا سكتت غلب على الظن أنه لرضاها ، فاكتفي به الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها
وما ذكروه يفضي إلى أن لا يكون صماتها إذنا في حق الأب أيضا ; لأنهم جعلوا وجوده كعدمه ، فيكون إذا ردا على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية ، واطراحا للأخبار الصريحة الجلية ، وخرقا لإجماع الأمة المرضية .
( 5207 ) فصل : فإن نطقت بالإذن ، فهو أبلغ وأتم في الإذن من صمتها ، وإن بكت أو ضحكت ، فهو بمنزلة سكوتها . وقال أبو يوسف : إن بكت فليس بإذن ; لأنه يدل على الكراهية ، وليس بصمت ، فيدخل في عموم الحديث . ولنا ، ما روى ومحمد أبو بكر بإسناده ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } تستأمر اليتيمة ، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها ، وإن أبت فلا جواز عليها
ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان ، فكان إذنا منها كالصمات أو الضحك . والبكاء يدل على فرط الحياء ، لا على الكراهة ، ولو كرهت لامتنعت ، فإنها لا تستحي من الامتناع ، والحديث يدل بصريحه على أن الصمت إذن ، وبمعناه على ما في معناه من الضحك والبكاء ، وكذلك أقمنا الضحك مقامه .