( 7107 ) مسألة : قال : ( ومن ) وبهذا قال أسلم من الأبوين ، كان أولاده الأصاغر تبعا له . وقال أصحاب الرأي : إذا أسلم أبواه أو أحدهما ، وأدرك فأبى الإسلام ، أجبر عليه ، ولم يقتل . وقال الشافعي : إن أسلم الأب ، تبعه أولاده ، وإن أسلمت الأم لم يتبعوها ; لأن ولد الحربيين يتبع أباه دون أمه ، بدليل الموليين إذا كان لهما ولد ، كان ولاؤه لمولى أبيه دون مولى أمه ، ولو كان الأب عبدا أو الأم مولاة ، فأعتق العبد ، لجر ولاء ولده إلى مواليه ، ولأن الولد يشرف بشرف أبيه ، وينتسب إلى قبيلته دون قبيلة أمه ، فوجب أن يتبع أباه في دينه أي دين كان . مالك
وقال إذا بلغ خير بين دين أبيه ودين أمه ، فأيهما اختاره كان على دينه . ولعله يحتج بحديث الغلام الذي أسلم أبوه ، وأبت أمه أن تسلم ، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه . ولنا أن الولد يتبع أبويه في الدين ، فإن اختلفا ، وجب أن يتبع المسلم منهما ، كولد المسلم من الكتابية ، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى ، ويترجح الإسلام بأشياء ; منها أنه دين الله الذي رضيه لعباده ، وبعث به رسله دعاة لخلقه إليه ، ومنها أنه تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة ، ويتخلص به في الدنيا من القتل والاسترقاق وأداء الجزية ، وفي الآخرة من سخط الله وعذابه ، ومنها أن الدار دار الإسلام يحكم بإسلام لقيطها ، ومن لا يعرف حاله فيها ، وإذا كان محكوما بإسلامه ، أجبر عليه إذا امتنع منه بالقتل ، كولد المسلمين ، ولأنه مسلم فإذا رجع عن إسلامه ، وجب قتله ; لقوله عليه السلام { الثوري } ، وبالقياس على غيره . من بدل دينه فاقتلوه
ولنا ، على ، أن الأم أحد الأبوين ، فيتبعها ولدها في الإسلام ، كالأب ، بل الأم أولى به ، لأنها أخص به ، لأنه مخلوق منها حقيقة ، وتختص بحمله ورضاعه ، ويتبعها في الرق والحرية والتدبير والكتابة ، ولأن سائر الحيوانات يتبع الولد أمه دون أبيه ، وهذا يعارض ما ذكره . وأما تخيير الغلام ، فهو في الحضانة لا في الدين . مالك