الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن أراد التضحية ) أي : ذبح الأضحية ( فدخل العشر ، حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح ، ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر ) لحديث أم سلمة مرفوعا { إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي } رواه مسلم وفي رواية له " ولا من بشره " .

                                                                                                                      وأما حديث عائشة { كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ، ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له ، حتى ينحر الهدي } متفق عليه فأجيب عنه بأنه في إرسال الهدي لا في التضحية وأيضا فحديث عائشة عام وحديث أم سلمة خاص فيحمل العام عليه وأيضا فحديث أم سلمة من قوله ، وحديث عائشة من فعله وقوله مقدم على فعله لاحتمال الخصوصية ( فإن فعل ) أي : أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته ( تاب ) إلى الله تعالى لوجوب التوبة من كل ذنب قلت : وهذا إذا كان لغير ضرورة وإلا ، فلا إثم كالمحرم وأولى ( ولا فدية عليه ) إجماعا سواء فعله عمدا أو سهوا ( ويستحب حلقه بعد الذبح ) قال أحمد : على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم ; ولأنه كان ممنوعا من ذلك قبل أن يضحي ، فاستحب له ذلك بعده كالمحرم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية