( ومن أراد التضحية ) أي : ذبح الأضحية ( فدخل العشر ، حرم عليه وعلى من يضحي عنه إلى الذبح ، ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر ) لحديث أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته مرفوعا { أم سلمة } رواه إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي وفي رواية له " ولا من بشره " . مسلم
وأما حديث { عائشة } متفق عليه فأجيب عنه بأنه في إرسال الهدي لا في التضحية وأيضا فحديث كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ، ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له ، حتى ينحر الهدي عام وحديث عائشة خاص فيحمل العام عليه وأيضا فحديث أم سلمة من قوله ، وحديث أم سلمة من فعله وقوله مقدم على فعله لاحتمال الخصوصية ( فإن فعل ) أي : أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته ( تاب ) إلى الله تعالى لوجوب التوبة من كل ذنب عائشة قلت : وهذا إذا كان لغير ضرورة وإلا ، فلا إثم كالمحرم وأولى ( ولا فدية عليه ) إجماعا سواء فعله عمدا أو سهوا ( ويستحب حلقه بعد الذبح ) قال : على ما فعل أحمد تعظيما لذلك اليوم ; ولأنه كان ممنوعا من ذلك قبل أن يضحي ، فاستحب له ذلك بعده كالمحرم . ابن عمر