( ويكره لقوله صلى الله عليه وسلم { لطخه ) أي : المولود ( من دمها ) } رواه مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى أبو داود وهذا يقتضي أن لا يمس بدم ; لأنه أذى وعن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ولم يقل : عن أبيه قال ابن ماجه مهنا ذكرت هذا الحديث فقال : ما أظرفه ، وأما من روى " ويدمى " فقال لأحمد أبو داود " ويسمى " يعني مكان " يدمى " أصح هكذا قال عن سلام بن أبي مطيع قتادة وإياس بن دغفل عن الحسن ووهم همام فقال : " ويدمى " قال : قال فيه عن أحمد " يسمى " وقال أبي عروبة همام " يدمى " وما أراه إلا خطأ .