( وإن ( وقف ) حتى يعلم ربه ، ولا يقسم : ; لأنه ليس غنيمة جهل ربه ) أي : رب ما لا يملكونه من أموالنا ; لأن الاستيلاء سبب يملك به المسلم مال الكافر فكذا عكسه كالبيع ، وكما يملكه بعضهم من بعض ، وسواء اعتقدوا تحريمه أو لا ، ذكره في الانتصار . ( ويملك أهل الحرب مال مسلم بأخذه )
( ولو قبل حيازته إلى دار الكفر ) قدمه في الشرح وغيره ; لأن ما كان سببا للملك أثبته حيث وجد كالبيع ( ولو ) كان أخذهم مال مسلم ( بغير قهر ، كأن أبق أو شرد إليهم ) مال مسلم فأخذوه كعكسه ( حتى أم ولد ، ومكاتبا ) ; لأنهما يضمنان بقيمتهما على متلفهما فملكوهما كالقن ، والأصح عند أنها كوقف ( و ) مما يترتب على ملكهم مال المسلم بأخذه . ابن عقيل