لما تقدم عن ( الشجر والخراج على المزارع دون المساكن ) رضي الله عنه ( حتى مساكن عمر مكة ) ، فلا خراج عليها .
( ولا خراج على مزارعها ) أي : مكة ، ولا على مزارع الحرم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا ; ولأن الخراج جزية الأرض ، ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة ( وإنما كان ) الإمام ( يمسح داره ) أحمد ببغداد .
( ويخرج عنها ) الخراج ، فيتصدق به ( ; لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع ) ، ومقتضى ذلك : أن يجب فيه الخراج ، وظاهر كلامهم خلافه ، ويحمل فعل الإمام ما كان مزارع حين فتحه وجعل مساكن على الورع بدليل أنه لم يأمر به أهل أحمد بغداد عامة .