لحديث ( ولا يتعين أخذها ) أي : الجزية ( من ذهب ولا فضة بل كل الأمتعة بالقيمة ) { معاذ اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلما - دينارا أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى الترمذي وحسنه .