( وإن ( أو ) باعه ( دارا ) على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر ( أو ) باعه ( ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر فالبيع صحيح ) ; لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب . باعه أرضا ) على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر
( والزائد ) عن العشرة ( للبائع ) ; لأنه لم يبعه له مشاعا في الأرض أو الدار أو الثوب لعدم تعينه ( ولكل منهما ) أي من البائع والمشتري ( الفسخ ) دفعا لضرر الشركة ( إلا أن المشتري إذا أعطى الزائد مجانا ) بلا عوض ( فلا فسخ له ) ; لأن البائع زاد خيرا .
( وإن اتفقا على إمضائه ) أي إمضاء البيع في الكل ( المشترى بعوض ) للزائد ( جاز ) ; لأن الحق لهما لا يعدوهما ، كحالة الابتداء .
( وإن بان ) ما ذكر من الأرض أو الدار أو الثوب ( أقل ) من عشرة ( فكذلك ) أي فالبيع صحيح ; لأن ذلك نقص حصل على البائع فلم يمنع صحة البيع كما تقدم ( والنقص على البائع ) ; لأنه التزمه بالبيع ( ولمشتر الفسخ ) لنقص المبيع .
( وله إمضاء البيع بقسطه ) أي المبيع ( من الثمن برضا البائع ) لأن الثمن يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن ( وإلا ) بإن لم يرض البائع بأخذ المشتري له بقسطه ( فله ) أي للمشتري ( الفسخ ) دفعا لذلك الضرر .
( وإن بذل مشتر جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ ) ; لأنه لا ضرر عليه في ذلك ولا يجبر أحدهما على المعارضة ( وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز ) لأن الحق لا يعدوهما .
( وإن فالبيع صحيح ) لصدوره من أهله في محله . باع صبرة على أنها عشرة أقفزة أو زبرة حديد على أنها عشرة أرطال فبانت أحد عشر
( والزائد للبائع مشاعا ) لما تقدم ( ولا خيار للمشتري ) لعدم الضرر ، وكذا البائع ( وإن بانت ) الصبرة أو الزبرة ( تسعة فالبيع صحيح ) لما تقدم ( وينقص من الثمن بقدره ) أي قدر نقص المبيع لما تقدم ( ولا خيار له ) أي للمشتري ، بل ولا للبائع ( أيضا ) بخلاف الأرض ونحوها لذا ينقصه التفريق .