( وإن ) لم يرجع مشتر على بائع بما دفعه إليه ) لأنه استقر عليه بالفسخ ، بخلاف ما إذا أخذ المشتري أرش العيب من البائع ، ثم زال سريعا فإنه يرد الأرش لزوال نقص المبيع الذي وجب لأجله الأرش وفي خط رد المشتري المبيع المتعيب عنده ورد معه أرش عيبه ، ثم ( زال ) العيب الحادث عنده ( بعد رده المصنف : وإن زاد وهو غير ظاهر .