الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وجهل التساوي حالة العقد ) على مكيل بجنسه أو على موزون بجنسه ( كعلم التفاضل ) في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون ( فلو باع بعضه ) أي بعض الربوي ( ببعض ) من جنسه ( جزافا ) لم يصح ( أو كان ) الجزاف ( من أحد الطرفين ) كمد بر جزافا ( حرم ) البيع ( ولم يصح ) لعدم العلم بالتساوي ( كقوله : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة ) مكايلة صاع بصاع ( وهما ) أي الصبرتان ( من جنس واحد وهما ) أي المتعاقدان ( يجهلان كيلهما ) أي كيل الصبرتين وهذا مثال للأولى ( أو ) يجهلان ( كيل إحداهما ) أي إحدى الصبرتين ، ويعلمان كيل الأخرى وهذا مثال الثانية .

                                                                                                                      ( وإن علما ) أي المتعاقدان ( كيلهما ) أي كيل الصبرتين ( و ) علما ( تساويهما ) في الكيل ( صح ) البيع للعلم بالتساوي .

                                                                                                                      ( وإن قال ) البائع ( بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مكايلة صاعا بصاع أو ) قال ( مثلا بمثل فكيلتا ، فبان تساويهما ) في الكيل ( صح ) البيع .

                                                                                                                      ( وإلا فلا ) أي وإن لم يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى بطل البيع ، للتفاضل ( وإن كانتا ) أي الصبرتان ( من جنسين ) كما لو كانت إحداهما شعيرا والأخرى باقلا ( فقال : بعتك هذه الصبرة بهذه ) الصبرة ( مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع ) لعدم المانع ( وإن تفاضلتا ) أي زادت إحداهما على الأخرى ( فرضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانا ، أو رضي صاحب الناقصة بها مع نقصها ، أقرا العقد ) لأن الحق لهما فجاز ما تراضيا عليه والجنس مختلف فلم يضر التفاضل ( وإن تشاحا فسخ ) العقد بينهما قطعا للنزاع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية