( ولا يصح ) لقول بيع المحاقلة { أنس } رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والنهي يقتضي التحريم والفساد ( وهو ) أي بيع المحاقلة ( بيع الحب المشتد في سنبله ) بحب من جنسه . البخاري
لأن الحب إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره بالكيل ، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والمحاقلة : من الحقل ، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه ( ويصح ) بيع الحب المشتد في سنبله ( بغير جنسه مكيلا كان أو غيره ) لأنه إذا اختلف الجنس جاز البيع كيف شاء المتبايعان يدا بيد .