( ولا ) يصح [ ص: 173 ] تكرر نبشها ) لاختلاطه بالصديد ( فإن لم يتكرر ) نبشها ( جاز ) التيمم بترابها وإن شك فيه ، أو في نجاسة التراب الذي يتيمم به ، جاز التيمم به لأن الأصل الطهارة قاله في الشرح ومنع منه التيمم ( بتراب مقبرة وإن لم يتكرر ( وأعجب الإمام ابن عقيل حمل التراب لأجل التيمم ) احتياطا للعبادة ( وقال أحمد الشيخ : وغيره لا يحمله ) قال في الفروع : وهو أظهر .
وقال في الإنصاف ( وهو الصواب ) إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك ، مع كثرة أسفارهم .