وإذا فالبيع صحيح ولا يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن ; لأنها دراهمه فعيبها عليه وإنما له على المشتري بدل ما أقرضه إياه بصفته زيوفا قاله اقترض دراهم فاشترى منه بها شيئا فخرجت زيوفا : وحمله في الشرح والمغني على ما إذا باعه بها وهو يعلم عيبها . أحمد