الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تعيب الرهن ) قبل قبضه ( أو استحال العصير ) المرهون ( خمرا قبل قبضه فللبائع الخيار بين قبضه معيبا ورضاه بلا رهن فيما إذا تخمر العصير ، وبين فسخ البيع ) عني إن كان مشروطا فيه ; لفوات شرطه ، وإلا فلا .

                                                                                                                      ( و ) إذا فسخ البيع ( رد الرهن ) لربه لبطلانه ( وإن علم ) المرتهن ( بالعيب بعد قبضه ) أي : الرهن ( فكذلك ) أي : يخير بين إمساكه أو رده وفسخ البيع ، إن كان مشروطا فيه .

                                                                                                                      ( وليس له ) أي : للمرتهن ( مع إمساكه ) أي : الرهن المعيب ( أرش من أجل العيب ) ; لأن الرهن لو تلف بجملته لم يملك الطلب ببدله ، فبعضه أولى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية