( وإن عتق ) العبد ; لأن السيد غير متهم في الإقرار بعتقه ; لأنه لو أعتقه نفذ عتقه فكذا إذا أخبر به ; لأن كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الإقرار به . أقر الراهن أنه أعتق العبد ) المرهون ( قبل رهنه ، وكذبه المرتهن
( وأخذت منه ) أي : من الراهن ( قيمته إن كان موسرا وجعلت ) القيمة ( رهنا ) مكانه ( كما لو باشر عتقه ) ; لأنه فوت عليه الوثيقة بالإقرار بالعتق فلزمته القيمة ، تجعل مكانه ، جبرا لما فاته من الوثيقة وإن كان معسرا فعلى ما سبق من التفصيل .