( ولو ( لم يملك ) من قلنا له وضع خشبه ( إجارته ) أي الحائط . كان له وضع خشبه على جدار غيره ) لكونه لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر
( ولا إعارته ولا بيعه ولا المصالحة عنه للمالك ) أي مالك الحائط ( ولا لغيره ، لأنه ) أي وضع الخشب ( أبيح له من حق غيره لحاجته ) كطعام غيره إذا أبيح له من أجل الضرورة وليس ملكا حتى يتصرف فيه .
( ولو لم يملك ذلك ) لأنه يسقط به حقا وجب عليه وإن باعه صح البيع ولا يملك المشتري منعه ( أراد صاحب الحائط ) الذي استحق الجار وضع خشبه عليه ( إعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه لغير حاجة لم يملك ذلك ) أي هدمها لأنه يسقط به ما وجب عليه من تمكين جاره من وضع خشبه عليه ( وإن احتاج ) رب الحائط ( إلى ذلك ) أي إلى هدمه ( للخوف من انهدامه أو لتحويله ) أي الحائط ( إلى مكان آخر أو لغرض صحيح ) غير ذلك ( ملك ذلك ) أي هدمه لأنه ملكه فله التصرف فيه بما شاء غير مضار لجاره . ولو أراد هدم الحائط