( حكم المفلس والميت في حلول الدين ) المؤجل بجنونه ( وعدمه ) أي عدم حلوله فعلى المذهب لا يحل . وحكم من طرأ عليه جنون
( وإن ظهر غريم بعد القسمة لم تنقض ) القسمة ( ورجع ) الغريم الذي ظهر ( على كل واحد بقدر حصته ) لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر ( فلو كان ) للمفلس ( ألف اقتسمه غريماه نصفين ثم ظهر ثالث ، دينه كدين أحدهما رجع ) الثالث ( على كل واحد بثلث ما قبضه ) وهو خمسمائة ، وثلثها مائة وستة وستون وثلثان قال في الفروع ( وظاهر كلامهم : يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته ) واقتصر عليه في الإنصاف وهذا بخلاف ما إذا قبض أحد الشريكين شيئا من الدين المشترك على ما يأتي ولعل الفرق أن بالحجر تعلق حق جميع الغرماء بماله فتخصيص بعضهم باطل كما سبق ، بخلاف مسألة القبض من المشترك إذ المدين فيها غير محجور عليه .