مما لا يتغابن به عادة ) إذا لم يقدر له ثمن صح ( أو ) اشترى الوكيل ( بأكثر مما قدره له ) الموكل ( صح ) كالبيع فيما سبق ( وإن وكله في الشراء فاشترى ) الوكيل ( بأكثر من ثمن المثل لما سبق ( ومثله ) أي الوكيل ( مضارب ) فيما ذكر وكذا الوصي وناظر الوقف إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه ذكره الشيخ ( وضمن ) الوكيل ( الزائد ) عن ثمن المثل أو المقدر تقي الدين .