الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) يقبل ( قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنه بإذنه ) بأن دفع إليه دينارا مثلا ليقرضه لزيد ويقول الوكيل : دفعته إلى زيد وينكره لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله في الرد إليه كالأجنبي قال في الفروع : فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ، ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته وذكره الآمدي البغدادي انتهى .

                                                                                                                      وفي القواعد : يقبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره أبو الحسن التميمي ( وكذا ) لا يقبل ( قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه ) جزم به في الرعاية الكبرى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية