( وكذا ) تكره ( لأنه يعمل بالربا ، إلا أن يلي المسلم التصرف ) فلا تكره للأمن من الربا ولما روى مشاركة كتابي ولو غير ذمي بإسناده عن الخلال قال { عطاء } . نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم