الشرط ( الثالث ) ; لأنها بيع لمنافع أشبهت بيع الأعيان ( فلا تصح إجارة ) العبد ( الآبق ، و ) لا الجمل ( الشارد ) وقياس البيع ولو من قادر على تحصيلهما . القدرة على التسليم
( و ) لا إجارة ( المغصوب ممن لا يقدر على أخذه منه ) أي الغاصب ; لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه ، فلا تصح إجارته كبيعه وكذا الطير في الهواء .