( ويسن أن " مرتين بعد الحيعلة ) أي : قوله " حي على الصلاة حي على الفلاح " لقوله صلى الله عليه وسلم يقول في أذان الصبح " الصلاة خير من النوم لأبي محذورة { } رواه فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين أحمد وأبو داود .
وفي رواية { جاء ذات يوم ، فأراد أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : إنه نائم فصرخ بأعلى صوته الصلاة خير من النوم ، مرتين بلالا } قال أن فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر ( سواء أذن مغلسا أو مسفرا ) لعموم ما سبق ( وهو ) أي : قول " الصلاة خير من [ ص: 238 ] النوم " يسمى ( التثويب ) من ثاب بالمثلثة ، إذا رجع لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا . ابن المسيب
( ويكره ) التثويب ( في غيرها ) أي : غير الفجر ، أي : أذانها لقول { بلال } رواه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ، ونهاني أن أثوب في العشاء وغيره . أحمد
( و ) يكره لما روى التثويب ( بين الأذان والإقامة ) أنه " لما قدم مجاهد عمر مكة أتاه وقد أذن فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح فقال : ويحك ، يا مجنون أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا " ولأنه دعاء بين الأذان والإقامة إلى الصلاة ، فكان مكروها كتخصيص الأمراء به . أبو محذورة