باب وما في معنى ذلك من الإتلافات ( الغصب حرام إجماعا لقوله تعالى { الغصب وجناية البهائم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ابن ماجه ( وهو ) أي الغصب مصدر غصب الشيء يغصبه ، بكسر الصاد ، غصبا واغتصبه يغتصبه اغتصابا والشيء مغصوب وغصب وهو في اللغة : أخذ الشيء ظلما قاله والدارقطني الجوهري وشرعا استيلاء غير حربي عرفا ) أي فعل بعد استيلاء عرفا على حق غيره من مال أو اختصاص ( قهرا بغير حق ) فعلم منه : أن الغصب لا يحصل بغير الاستيلاء ويأتي ، وأن استيلاء الحربي على مالنا ليس غصبا لأنه يملكه بذلك كما تقدم في الغنيمة وأن السرقة والنهب والاختلاس ليست غصبا لعدم القهر فيها وأن استيلاء الولي على مال موليه ليس غصبا لأنه بحق قيل " قهرا زيادة في الحد لأن الاستيلاء يدل عليه قال في المبدع : وفيه نظر لأنه لا يستلزمه ، مع أنه يخرج بقيد القهر ما تقدم من المسروق والمنتهب والمختلس ودخل في الحد : ما يؤخذ من الأموال بغير حق كالمكوس . وابن سيده