( فإن ) بأن لم يرض أحدهما بإسقاط حقه ، وتسليم اللقيط إلى صاحبه ( أقرع بينهما ) لقوله تعالى { تساويا ) أي : الملتقطان في اليسار أو الإقامة ( الإقامة وتشاحا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } ; ولأنه لا مرجح لأحدهما ، والحضانة لا تتبعض ، والمهايأة فيها إضرار بالطفل ; لأنه تختلف عليه الأغذية ، والأنس ، والإلف ( والبلدي ، والكريم ، وظاهر العدالة ، وضدهم ) أي : البلدي ، والقروي سواء ، والكريم ، والبخيل سواء ، وظاهر العدالة ، ومستورها سواء ; لاستوائهما في الأهلية ( والرجل ، والمرأة سواء ) فلا تقدم عليه بخلاف الحضانة ; لأنهما أجنبيان عن الطفل فيستويان فيه ، وإنما قدمت في الحضانة لقرابتها المقتضية للشفقة ، وكون الرجل إنما يحضن بأجنبية .